( و ) كيف كان فـ ( ـمع عدم قرابة
المنعم يرثه مولى المولى ) لأنه هو المنعم ( فان عدم فقرابة مولى المولى لأبيه
دون أمه ) على حسب ما عرفته في
المولى من إرث الأب والأولاد ثم الاخوة والأجداد ثم الأعمام في الرجل ، والعصبة أولا
في الامرأة ، ضرورة كونه مولى أقصاه أنه بعيد ، فمع فرض عدم قريب يحجبه كان
كالقريب في جميع الأحكام السابقة.
وعلى ذلك يحمل خبر الحسن [١] قال : « كتبت إلى
أبي جعفر عليهالسلام الرجل يموت ولا وارث له إلا مواليه الذين أعتقوه هل يرثونه ولمن ميراثه؟ فكتب
عليهالسلام لمولاه الأعلى ».
وما في الوافي ـ من
تفسيره بأنه إذا ترتب المعتقون بأن أعتق رجل عبدا ثم أعتق العبد المعتق عبدا وهكذا
ثم مات العبد المعتق الأخير فميراثه للمولى الأول ـ يمكن دعوى الإجماع على خلافه.
كما أن الإجماع
متحقق على الظاهر على تقديم مولى المولى على معتق الأب ، لكونه من مباشري العتق
الذين لهم الولاء بخلاف معتقي الأب ، نعم لو عدم مولى المولى فلمعتق الأب مثلا ثم
لقرابته وهكذا ، لكونه حينئذ هو أقرب الناس في الأنعام باعتبار إنعامه على الأب ،
فإن عدموا أجمع فلضامن الجريرة ثم للإمام عليهالسلام.
لكن المصنف وغيره
اقتصروا على موالي المولى ، وظاهرهم عدم طبقة أخرى. ولعله لأن معتق الأب إن أريد
به من كان سببا في حرية الولد باعتبار عتق أبيه فلا ريب حينئذ في أن معتق الأب هو
المولى ، ولا يتصور شركة المولى كي يكون طبقات مترتبة ، ضرورة فرض كون الولد حرا
يعتق أبيه؟.
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٥ ـ من كتاب العتق ـ الحديث ٤.