responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 39  صفحة : 241

( و ) كيف كان فـ ( ـمع عدم قرابة المنعم يرثه مولى المولى ) لأنه هو المنعم ( فان عدم فقرابة مولى المولى لأبيه دون أمه ) على حسب ما عرفته في المولى من إرث الأب والأولاد ثم الاخوة والأجداد ثم الأعمام في الرجل ، والعصبة أولا في الامرأة ، ضرورة كونه مولى أقصاه أنه بعيد ، فمع فرض عدم قريب يحجبه كان كالقريب في جميع الأحكام السابقة.

وعلى ذلك يحمل‌ خبر الحسن [١] قال : « كتبت إلى أبي جعفر عليه‌السلام الرجل يموت ولا وارث له إلا مواليه الذين أعتقوه هل يرثونه ولمن ميراثه؟ فكتب عليه‌السلام لمولاه الأعلى ».

وما في الوافي ـ من تفسيره بأنه إذا ترتب المعتقون بأن أعتق رجل عبدا ثم أعتق العبد المعتق عبدا وهكذا ثم مات العبد المعتق الأخير فميراثه للمولى الأول ـ يمكن دعوى الإجماع على خلافه.

كما أن الإجماع متحقق على الظاهر على تقديم مولى المولى على معتق الأب ، لكونه من مباشري العتق الذين لهم الولاء بخلاف معتقي الأب ، نعم لو عدم مولى المولى فلمعتق الأب مثلا ثم لقرابته وهكذا ، لكونه حينئذ هو أقرب الناس في الأنعام باعتبار إنعامه على الأب ، فإن عدموا أجمع فلضامن الجريرة ثم للإمام عليه‌السلام.

لكن المصنف وغيره اقتصروا على موالي المولى ، وظاهرهم عدم طبقة أخرى. ولعله لأن معتق الأب إن أريد به من كان سببا في حرية الولد باعتبار عتق أبيه فلا ريب حينئذ في أن معتق الأب هو المولى ، ولا يتصور شركة المولى كي يكون طبقات مترتبة ، ضرورة فرض كون الولد حرا يعتق أبيه؟.


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٣٥ ـ من كتاب العتق ـ الحديث ٤.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 39  صفحة : 241
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست