responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 39  صفحة : 237

حصول العتق عنها بعد موتها الذي لا يتصور ملكها له كي ينتقل إلى الوارث.

وكونه كصيد الشبكة وكالدية واضح المنع بعد بطلان القياس لو سلمنا الحكم في المقيس عليه.

وكيف كان فلا ريب في أن الأقوى كونه يورث به لا يورث ، بل لم أجد مصرحا بذلك غيره.

وأما عبارة المصنف رحمه‌الله فالظاهر منها ما قلناه ، كما يشهد له وقوعها من العلامة رحمه‌الله بعد تصريحه بكونه يورث به لا يورث وما ذاك إلا لمعروفية كون المراد قيامهم مقامه عند عدمه.

وتظهر الفائدة في مقامات عديدة : منها ما لو مات المنعم قبل العتيق وخلف وارثا غير الوارث عند موت العتيق ، مثل ما لو مات عن ولدين ثم مات أحدهما عن أولاد ثم المعتق ، فعلى المختار يختص الولاء بالولد الباقي ، وعلى الآخر يشاركه أولاد الابن الآخر ، لانتقال حصة أبيهم إليهم ، وقد أطنب العلامة رحمه‌الله في القواعد في التفريع على ذلك وعلى إرث البنات له بما هو ظاهر لمن أحكم الأصل.

وعلى كل حال فشركة الأبوين مع الأولاد إنما هي في الرجل خاصة لما عرفته من أن المختار كون الولاء في الامرأة بعد موتها لعصبتها دون الأولاد ، واحتمال أن الأولاد والأب منها مناف لما تقدم من الفرق بينها وبين الرجل بذلك.

نعم قد يحتمل كونه للأب ، لعدم الدليل على نفيه بخلاف الأولاد إلا أن‌ قوله عليه‌السلام [١] « بني أبيها » و « قرابتها من قبل أبيها » [٢] ينفيه أيضا ، بل‌ قوله عليه‌السلام : « عصبتها » [٣] كذلك أيضا بناء على عدم كون الأب منها.


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٣٩ ـ من كتاب العتق ـ الحديث ٢.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٣٩ ـ من كتاب العتق ـ الحديث ٣.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٣٩ ـ من كتاب العتق ـ الحديث ١.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 39  صفحة : 237
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست