responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 39  صفحة : 233

لصريح النصوص [١] التي تسمعها خصوصا في الامرأة ( ومثله في ) محكي ( الخلاف ) والاستبصار إلا أنه قال ( إن كان ) المنعم ( رجلا ) واستدل على استثناء المرأة بالإجماع ، وتبعه في الدروس ومحكي السرائر وإن كنا لم نتحققه ، لكن فيه أنه مخالف أيضا للنصوص [٢] الدالة على تخصيصه بالذكور وإن كان المنعم رجلا.

( و ) لذا ( قال المفيد : الولاء للأولاد الذكور دون الإناث رجلا كان المنعم أو امرأة ) وتبعه في محكي الغنية والإصباح ، لقول الباقر عليه‌السلام في صحيح محمد بن قيس [٣] : « قضى علي في رجل حرر رجلا فاشترط ولاءه فتوفي الذي أعتق وليس له ولد إلا النساء ، ثم توفي المولى وترك مالا وله عصبة فاحتق في ميراثه بنات مولاه والعصبة فقضى بميراثه للعصبة الذين يعقلون عنه إذا أحدث حدثا يكون فيه عقل ».

ومكاتبة محمد بن عمر [٤] لأبي جعفر عليه‌السلام « عن رجل مات وكان مولى لرجل وقد مات مولاه قبله وللمولى ابن وبنات لمن ميراث المولى؟ فقال : هو للرجال دون النساء ».

وقول الصادق عليه‌السلام في حسن يزيد بن معاوية [٥] :


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٣٩ ـ من كتاب العتق.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٤٠ ـ من كتاب العتق ـ الحديث ٢ والباب ـ ١ ـ من أبواب ميراث ولاء العتق ـ الحديث ١٨.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٤٠ ـ من كتاب العتق ـ الحديث ١.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب ميراث ولاء العتق ـ الحديث ١٨ وفيه « كتب إلى أبي الحسن موسى بن جعفر عليه‌السلام ولكن في التهذيب ج ٩ ص ٣٩٧ ـ الرقم ١٤١٩ « كتب الى أبي جعفر عليه‌السلام ».

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٤٠ ـ من كتاب العتق ـ الحديث ٢ عن بريد العجلي.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 39  صفحة : 233
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست