وعلى كل حال فقد
ظهر لك أن السائبة من لم يتبرع [١] بعتقه بل كان في كفارة ونحوها والمتبرئ من ضمانه.
( و ) كذا ( لو نكل به فانعتق
) بل قد عرفت أن كل من
انعتق قهرا ( كان سائبة ) لما تقدم.
( و ) أما الشرط الثالث فلا خلاف ولا إشكال في اعتباره ، ضرورة أن
الإرث بالولاء بعد فقد النسب إجماعا بقسميه وكتابا [٢] وسنة [٣]متواترة أو قريبة
من ذلك.
وحينئذ فـ
( ـلو كان للمعتق ) بالفتح
( وارث مناسب قريبا كان أو بعيدا ذا فرض أو غيره لم يرث المنعم ) لأن « أولى الأرحام بعضهم ( أَوْلى بِبَعْضٍ فِي
كِتابِ اللهِ ) » [٤] وفي الصحيح [٥] « قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في خالة جاءت تخاصم مولى رجل مات فقرأ هذه الآية ودفع
الميراث إلى الخالة ولم يعط المولى شيئا ».
( أما لو كان ) له وارث سببي كـ ( ـزوج أو
زوجة ) لم يمنع المنعم بل
( كان سهم الزوجية ) الربع أو النصف
( لصاحبه والباقي للمنعم أو من يقوم مقامه مع عدمه ) كما هو واضح.
ولو أعتق عبد ولم
يعلم كونه سائبة أو لا فالظاهر كون ولاية للإمام عليهالسلام لأن الشك في الشرط شك في المشروط ، واحتمال
[١] وفي النسخة
الأصلية المبيضة « من يتبرع » والصحيح ما أثبتناه كما في النسخة المخطوطة بقلمه
الشريف ( قده ).
[٢] سورة الأنفال :
٨ ـ الآية ٧٥ وسورة الأحزاب : ٣٣ ـ الآية ٦.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب ميراث ولاء العتق.
[٤] إشارة إلى الآية
الكريمة في سورة الأنفال : ٨ ـ الآية ٧٥ وسورة الأحزاب : ٣٣ ـ الآية ٦.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب ميراث ولاء العتق ـ الحديث ٣.