responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 39  صفحة : 230

نعم ( هل يشترط في سقوطه ) أي الضمان ( الإشهاد بالبراءة؟ ) ( الوجه ) أنه ( لا ) يشترط وفاقا للمحكي عن الأكثر ، للأصل بعد انسياق الإرشاد من الأمر بالإشهاد في الخبر المزبور [١] وغيره بملاحظة نظائره وإن دخل في تعريف السائبة ظاهرا في هذا الخبر ، لكن قد يراد منه تأكد الإرشاد إلى ذلك.

فما عن النهاية والسرائر والجامع من اشتراطه فيه كالطلاق ضعيف.

وهل يسقط التبري بعد العتق للولاء أم لا ، بل لا بد منه حينه؟ وجهان ، ظاهر المحكي عن الأكثر وصريح الفاضل في التحرير والشهيد في الدروس الثاني اقتصارا في الخروج عن‌ عموم « الولاء لمن أعتق » [٢] على المتيقن ، وهو التبري حال الإعتاق الذي يكون بذلك كالشرط في العتق.

لكن في الرياض هو حسن لو لا إطلاق التبري فيما مر من النص [٣] المحتمل لوقوعه حال الإعتاق وبعده ، سيما مع عطف التبري بثم في الكافي والفقيه ، وهي حقيقة في التراخي.

وفيه منع الإطلاق المزبور على وجه يتناول التبري بعد العتق بمدة ، و « ثم » للترتيب الذكري ، وإلا لكان التراخي معتبرا في السائبة ، وهو معلوم العدم ، ويمكن أن يكون ذلك من الراوي ، بقرينة كون الموجود في المحكي من نسخة التهذيب [٤] والاستبصار [٥] الواو بدل « ثم ».


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٤٣ ـ من كتاب العتق ـ الحديث ٤.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٣٥ ـ من كتاب العتق.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٤٣ ـ من كتاب العتق ـ الحديث ٢.

[٤] ج ٨ ص ٢٥٦ الرقم ٩٢٩.

[٥] ج ٤ ص ٢٦ ـ الرقم ٨٤.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 39  صفحة : 230
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست