ودعوى التزام
الولاء في هذا أيضا كما ترى ، بل خبر يزيد بن معاوية [١] كالصريح في
فسادها. بل قد يستفاد من صدره عدم الولاء لمن تبرع بالعتق عن غيره وكان واجبا على
الغير ، ولعله لصدق عدم التبرع به المأخوذ فيه المجانية.
خلافا لظاهر
المحكي عن الشيخ أيضا ، وإن كان هو لا يخلو من وجه أيضا ، بل ربما ظهر من الرياض
كونه مفروغا منه ناسبا له إلى دلالة بعض الصحاح ، لكن لا يخفى عليك ما فيه.
وكيف كان فيثبت
الولاء للكافر ولو على مسلم ، لإطلاق الأدلة لكن إرثه مشروط بإسلامه أو إسلام من
ينتقل إليه ، ولو مات عتيق الكافر وهو حي والعتيق مسلم كان ولاؤه للإمام عليهالسلام.
ولو كان للكافر
ولد مسلم أو قريب ففي الدروس في إرثه هنا نظر من أنه لحمة كلحمة النسب ، ومن فقد
شرط الانتقال.
قلت : لعل الأقوى
الأول ، لإطلاق الأدلة ، وتنزيل الكافر منزلة العدم الذي هو شرط الانتقال.
( و ) أما الشرط الثاني فـ
( ـكذلك ) لا خلاف أجده في اعتباره
، بل عن الخلاف الإجماع عليه ، فـ ( ـلو تبرع ) المولى بالعتق ( واشترط
سقوط الضمان ) لم يرثه
( و ) إن لم يصرح في التبري بعدمه ، للمعتبرة الصريحة في ذلك ، كالخبر [٢] القريب من الصحيح
« عن السائبة ، فقال : الرجل يعتق غلامه ثم يقول اذهب حيث شئت ليس لي من ميراثك شيء
ولا علي من جريرتك شيء ، ويشهد على ذلك » وغيره.