responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 39  صفحة : 229

ودعوى التزام الولاء في هذا أيضا كما ترى ، بل خبر يزيد بن معاوية [١] كالصريح في فسادها. بل قد يستفاد من صدره عدم الولاء لمن تبرع بالعتق عن غيره وكان واجبا على الغير ، ولعله لصدق عدم التبرع به المأخوذ فيه المجانية.

خلافا لظاهر المحكي عن الشيخ أيضا ، وإن كان هو لا يخلو من وجه أيضا ، بل ربما ظهر من الرياض كونه مفروغا منه ناسبا له إلى دلالة بعض الصحاح ، لكن لا يخفى عليك ما فيه.

وكيف كان فيثبت الولاء للكافر ولو على مسلم ، لإطلاق الأدلة لكن إرثه مشروط بإسلامه أو إسلام من ينتقل إليه ، ولو مات عتيق الكافر وهو حي والعتيق مسلم كان ولاؤه للإمام عليه‌السلام.

ولو كان للكافر ولد مسلم أو قريب ففي الدروس في إرثه هنا نظر من أنه لحمة كلحمة النسب ، ومن فقد شرط الانتقال.

قلت : لعل الأقوى الأول ، لإطلاق الأدلة ، وتنزيل الكافر منزلة العدم الذي هو شرط الانتقال.

( و ) أما الشرط الثاني فـ ( ـكذلك ) لا خلاف أجده في اعتباره ، بل عن الخلاف الإجماع عليه ، فـ ( ـلو تبرع ) المولى بالعتق ( واشترط سقوط الضمان ) لم يرثه ( و ) إن لم يصرح في التبري بعدمه ، للمعتبرة الصريحة في ذلك ، كالخبر [٢] القريب من الصحيح « عن السائبة ، فقال : الرجل يعتق غلامه ثم يقول اذهب حيث شئت ليس لي من ميراثك شي‌ء ولا علي من جريرتك شي‌ء ، ويشهد على ذلك » وغيره.


[١] المتقدم في ص ٢٢٤.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٤٣ ـ من كتاب العتق ـ الحديث ٢.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 39  صفحة : 229
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست