responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 39  صفحة : 224

و‌قال الصادق عليه‌السلام في خبر إسماعيل بن الفضل [١] : « إذا أعتق لله فهو مولى للذي أعتقه ».

وسأله عليه‌السلام الهاشمي [٢] « عن الرجل إذا أعتق أله أن يضع نفسه حيث شاء ويتولى من أحب؟ فقال : إذا أعتق لله فهو مولى للذي أعتقه ، وإذا أعتق وجعل سائبة فله أن يضع نفسه حيث شاء ، ويتولى من شاء ».

وسأل ابن أبي الأحوص [٣] أبا جعفر عليه‌السلام « عن السائبة فقال : انظر في القرآن فما كان فيه ( فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ) [٤] فتلك يا عمار السائبة التي لا ولاء لأحد عليها إلا لله ، فما كان ولاؤه لله فهو لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وما كان ولاؤه لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فإن ولاؤه للإمام عليه‌السلام جنايته على الامام وميراثه له ».

وسأله (ع) أيضا يزيد بن معاوية [٥] « عن رجل كان عليه عتق رقبة فمات قبل أن يعتق رقبة فانطلق ابنه فابتاع رجلا من كسبه فأعتقه عن أبيه ، وأن المعتق أصاب بعد ذلك مالا ثم مات وتركه لمن يكون ميراثه؟ قال : فقال : إن كانت الرقبة التي كانت على أبيه في ظهار أو شكر واجب عليه فان المعتق سائبة لا سبيل لأحد عليه ، وإن كان توالى قبل‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٣٦ ـ من كتاب العتق ـ الحديث ١ والأول قطعه من الثاني وليس خبرا مستقلا.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٣٦ ـ من كتاب العتق ـ الحديث ١ والأول قطعه من الثاني وليس خبرا مستقلا.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٤٣ ـ من كتاب العتق ـ الحديث ١ والباب ـ ٣ ـ من أبواب ولاء ضمان الجريرة ـ الحديث ٦ وفي الموردين ( فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ) كما في الكافي ج ٧ ص ١٧١.

[٤] سورة النساء : ٤ ـ الآية ٩٢.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٤٠ ـ من كتاب العتق ـ الحديث ٢ عن بريد العجلي.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 39  صفحة : 224
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست