responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 39  صفحة : 223

( المقصد الثالث

( في الميراث بالولاء )

الذي هو أحد أسباب الإرث بعد فقد النسب إجماعا أو ضرورة من المذهب بل الدين. ( وهو ثلاثة أقسام ) مترتبة :

( الأول : ولاء العتق )

والأصل فيه بعد الإجماع بقسميه السنة المستفيضة بل المتواترة من طرق العامة [١] والخاصة [٢] نعم ( إنما يرث المنعم ) به بشروط ثلاثة : الأول ( إذا كان ) المعتق ( متبرعا ) بالعتق ( و ) الثاني إذا ( لم يتبرأ من ضمان جريرته و ) الثالث إذا ( لم يكن للمعتق وارث مناسب فلو ) كان قد ( أعتق في واجب كالكفارة والنذور لم يثبت للمنعم ميراث ) لأنه سائبة حينئذ بلا خلاف أجده فيه ، كما اعترف به في محكي السرائر ، بل عنها وعن الانتصار والغنية الإجماع عليه.


[١] سنن البيهقي ـ ج ٦ ص ٢٤٠.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب ميراث ولاء العتق.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 39  صفحة : 223
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست