نعم ترثه ويرثها
لو تزوجت هي مريضة وماتت قبل الدخول ، لحرمة القياس ، فالعمومات حينئذ بحالها.
والمراد بالدخول
معناه المتعارف لا مجرد اختلاطها معه وتمريضها إياه كما عن بعضهم ، فإنه تهجس بلا
داع ولا شاهد ، نعم لا فرق على الظاهر بين القبل والدبر.
كما أن الظاهر
جريان حكم التداعي فيما لو حصل الخلوة بها فادعت هي الدخول وأنكره هو أو الوارث ،
بل لو قيل : أن القول قولها فيه أمكن أن يكون ذلك بالنسبة إلى استحقاق المهر دون
الإرث ، فلاحظ ما تقدم في النكاح [١] وتأمل.
وإن مات المريض في
مرض آخر بعد برئه من المرض الأول أو مات بعد الدخول فلا ريب في صحة العقد ولزومه
وترتب أحكامه ، عملا بالعمومات وخصوص هذه الروايات جميعها في الفرض الثاني ، وما
قيد فيه البطلان بالموت في مرضه منها في الأول ، وبه يقيد الموت المطلق الموجب
للبطلان في الأخيرين ، مع أن المتبادر منه فيهما المقيد خاصة.
بل لعل المتبادر
الموت بذلك المرض ، فلو فرض الموت بمرض آخر أو فرض قتله أو نحو ذلك ورثته وإن كان
قد مات قبل البرء من مرضه ، لكن الانصاف عدم خلوه من الاشكال الناشئ من احتمال
السببية في لفظ « في » والزمانية.
بل قد يستشكل أيضا
في طول المرض بحيث بقي سنين ، خصوصا إذا كان يمشي به ، وكذا لو كان مرضه شبه
الأدوار ونحو ذلك من أقسام المرض التي قد يتوقف في شمول إطلاق نصوص المقام لها على
وجه يخصص بها عمومات الكتاب والسنة ، فتأمل جيدا ، والله العالم.