responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 39  صفحة : 222

نعم ترثه ويرثها لو تزوجت هي مريضة وماتت قبل الدخول ، لحرمة القياس ، فالعمومات حينئذ بحالها.

والمراد بالدخول معناه المتعارف لا مجرد اختلاطها معه وتمريضها إياه كما عن بعضهم ، فإنه تهجس بلا داع ولا شاهد ، نعم لا فرق على الظاهر بين القبل والدبر.

كما أن الظاهر جريان حكم التداعي فيما لو حصل الخلوة بها فادعت هي الدخول وأنكره هو أو الوارث ، بل لو قيل : أن القول قولها فيه أمكن أن يكون ذلك بالنسبة إلى استحقاق المهر دون الإرث ، فلاحظ ما تقدم في النكاح [١] وتأمل.

وإن مات المريض في مرض آخر بعد برئه من المرض الأول أو مات بعد الدخول فلا ريب في صحة العقد ولزومه وترتب أحكامه ، عملا بالعمومات وخصوص هذه الروايات جميعها في الفرض الثاني ، وما قيد فيه البطلان بالموت في مرضه منها في الأول ، وبه يقيد الموت المطلق الموجب للبطلان في الأخيرين ، مع أن المتبادر منه فيهما المقيد خاصة.

بل لعل المتبادر الموت بذلك المرض ، فلو فرض الموت بمرض آخر أو فرض قتله أو نحو ذلك ورثته وإن كان قد مات قبل البرء من مرضه ، لكن الانصاف عدم خلوه من الاشكال الناشئ من احتمال السببية في لفظ « في » والزمانية.

بل قد يستشكل أيضا في طول المرض بحيث بقي سنين ، خصوصا إذا كان يمشي به ، وكذا لو كان مرضه شبه الأدوار ونحو ذلك من أقسام المرض التي قد يتوقف في شمول إطلاق نصوص المقام لها على وجه يخصص بها عمومات الكتاب والسنة ، فتأمل جيدا ، والله العالم.


[١] راجع ج ٣١ ص ٧٦ ـ ٧٩.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 39  صفحة : 222
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست