responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 39  صفحة : 217

ظهورها في أنه لا تملك شيئا من ذلك بالإرث ، فلا مدخلية لرضا الوارث فيه.

بل لعل الأول لا يخلو من قوة خصوصا بعد ملاحظة أنه كقيم المتلفات باعتبار تنزيل حرمان الشارع لها من العين وتخصيص من عداها بها منزلة إتلافه عليها ، فيضمنون لها القيمة.

ومنه يعلم عدم بناء ذلك على المعاوضة ، بمعنى عدم جواز تصرف الوارث حتى يدفع القيمة ، بل الظاهر ثبوت ذلك في ذمة الوارث من غير فرق بين بذل الوارث العين وعدمه ، ولا بين امتناعه من القيمة وعدمه وإن كان مع الامتناع يبقى في ذمته إلى أن يتمكن الحاكم من إجباره على أدائها أو البيع عليه قهرا كغيره من الممتنعين من أداء الحق ، ولو تعذر ذلك كله يبقى في ذمته إلى أن تتمكن الزوجة من تخليصه ولو مقاصة ، سواء في ذلك الحصة وغيرها.

ولو اجتمعت ذات الولد وغيرها وقلنا باختصاص الحرمان بالثانية ورثت ذات الولد كمال الثمن في رقبة الأرض من غير مشاركة أحد من الورثة معها ، ومن دون دفع شي‌ء إلى الثانية ، وورثت أيضا كما له من أعيان الآلات والشجر ، لكن عليها للأخرى مثلا نصف ثمن قيمتها ، كما هو واضح.

ثم إنه لا يخفى عليك أن الموافق للعدل توزيع الدين والكفن ونحوهما على مجموع التركة من غير ضرر على أحد من الورثة ، فلا يدفع جميعه من غير الأرض كي يلزم الضرر على الزوجة ، ولا منها خاصة كي يلزم على الورثة دونها ، بل يوزع عليهما جميعا وإن كان العمل من جميع من عاصرناه على خلاف ذلك.

وعلى كل حال فهل يدخل في الآلات الدولاب والمحالة والعريش‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 39  صفحة : 217
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست