responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 39  صفحة : 215

واقتصاره على إعطاء القيمة من البناء والخشب ونحوهما دونها ؛ على أنه جمع بما هو مناف لظاهر الدليلين من دون شاهد ، فالتخصيص أرجح منه بمراتب.

ومن الغريب ما عن المختلف من أن قول المرتضى رحمه‌الله حسن لما فيه من الجمع بين عموم القرآن وخصوص الأخبار ، لما عرفت من عدم الحسن فيه ، بل الإنصاف أن قول ابن الجنيد على ضعفه خير منه.

اللهم إلا أن يدعى أن هذا الحرمان بمنزلة الإتلاف عليها الموجب لضمان القيمة ، كما يومئ إليه قيمة الآلات ـ كما ستعرفه فيما يأتي ـ وحديث نفي الضرر والضرار [١] وقاعدة الجمع بين الحقين وغير ذلك ، إلا أنه هو أيضا كما ترى.

وعلى كل حال فلا ريب في أن القول الأول أظهر ، وهو حرمانها من مطلق الأرض عينا وقيمة دارا أو بستانا أو غيرهما مشغولة بزرع أو غرس أو خالية ، لما سمعته مفصلا.

نعم ترث القيمة خاصة من آلات البناء كالطوب والجذوع والخشب والقصب والنقض بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، للنصوص المستفيضة أو المتواترة فيه.

بل في‌ صحيح الأحول [٢] منها إلحاق الشجر والنخل بذلك ، قال : « لا ترث النساء من العقار شيئا ، ولهن قيمة البناء والشجر والنخل ولا بأس به » وفاقا لصريح جماعة ، بل ربما احتمل إمكان إرادتهما من الآلات في نحو عبارة المتن واللمعة وغيرهما عملا بالصحيح المزبور الذي به يحمل نفي إرثها من القرى والعقار الذي قد عرفت إرادة الضيعة منه‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٢ ـ من كتاب إحياء الموات.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب ميراث الأزواج الحديث ١٦.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 39  صفحة : 215
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست