responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 39  صفحة : 212

بهذا التفصيل ، بل ظاهرها جميعا من حيث التعبير بالزوجة الشاملة لهما خلافه.

بل من عرف طريقتهم في أمثال ذلك من عدم الإيكال على علم السامع ونحوه وعدم التعبير بالوهم ( بالموهم خ ل ) يكاد يجزم بعدم ذلك ، والتخصيص بعد قيام الدليل المعتبر عليه لا مانع منه وإن كثرت أفراد المخصص كما في المقام ، فلا ريب في أن الأقوى عدم الفرق بين ذات الولد وغيرها في الحرمان.

كما أنه لا ريب في أن الأقوى حرمانها من عين مطلق الأرض من غير فرق بين الدور والمساكن وغيرهما ، وفاقا للمشهور نقلا وتحصيلا ، بل عن الخلاف الإجماع عليه ، وهو الحجة بعد النصوص المستفيضة عنهم عليهم‌السلام التي فيها الصحيح والموثق وغيرهما على اختلاف دلالتها.

ف‌ في بعضها [١] : « أن المرأة لا ترث مما ترك زوجها من القرى والدور والسلاح والدواب شيئا ، وترث من المال والفرش والثياب ومتاع البيت مما ترك ، وتقوم النقض والأبواب والجذوع والقصب ، فتعطى حقها منه ».

وفي آخر [٢] « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن النساء ما لهن من الميراث؟ قال : لهن قيمة الطوب والبناء والخشب والقصب ، فأما الأرض والعقارات فلا ميراث لهن فيه ، قلت : فالبنات ، قال : البنات لهن نصيبهن فيه ، قال : قلت : كيف صار لهذه الثمن ولهذه الربع مسمى؟ قال : لأن المرأة ليس لها نسب ترث به وإنما هي دخيل عليهم ، وإنما صار هذا كذا لئلا تتزوج المرأة فيجي‌ء زوجها أو ولدها من قوم آخرين فيزاحم قوما آخرين في عقارهم ».

وفي ثالث [٣] « النساء لا يرثن من الأرض ولا من العقار شيئا ».


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب ميراث الأزواج ـ الحديث ١.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب ميراث الأزواج ـ الحديث ٣.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب ميراث الأزواج ـ الحديث ٤.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 39  صفحة : 212
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست