responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 39  صفحة : 210

وهو كما ترى من غرائب الكلام ، بل هو كلام غريب عن الفقه والفقهاء والرواة والروايات ، وإنما نقلناه ليقضي العجب منه ، وإلا فهو لا يقدح في دعوى سبق الإجماع ابن الجنيد ولحوقه المستفاد ذلك من تسالم النصوص عليه التي هي فوق مرتبة التواتر والفتاوى التي لا ينافيها عدم تعرض بعض الكتب للمسألة ، ولعله لوضوحه وظهوره ، بل العامة تعرف ذلك من الإمامية ، ومن هنا اتجه حمل الصحيح [١] المزبور على التقية ، كما يتجه تخصيص العمومات بالمتواتر من النصوص [٢] والإجماع المحكي ، بل وبالإجماع المحصل ، فلا ينبغي الإطناب في ذلك.

إنما الكلام في أن ذلك خاص بالزوجة غير ذات الولد من الزوج أو مطلقا ، وفي الذي تحرم منه عينا وقيمة وعينا لا قيمة ، وفي غير ذلك من فروع المسألة؟ خيره المصنف وجماعة بل قيل : إنه المشهور بين المتأخرين في الأول الأول ، وفي الثاني مطلق الأرض من الأول والآلات والأبنية من الثاني.

فقال ( إذا كان للزوجة من الميت ولد ورثت من جميع ما ترك ، ولو لم يكن ) ولد ( لم ترث من الأرض شيئا ، وأعطيت حصتها من قيمة الآلات والأبنية ، وقيل : لا تمنع إلا من الدور والمساكن ، وخرج المرتضى رحمه‌الله قولا ثالثا : وهو تقويم الأرض وتسليم حصتها من القيمة ، والقول الأول أظهر ).

لكن لم نقف لهم على دليل معتد به في التفصيل المزبور ، بل ظاهر النصوص [٣] على استفاضتها خصوصا المشتمل منها على إعطاء الربع أو‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب ميراث الأزواج ـ الحديث ١.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب ميراث الأزواج.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ وغيره ـ من أبواب ميراث الأزواج.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 39  صفحة : 210
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست