responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 39  صفحة : 207

المسألة ( الخامسة )

لا خلاف بين المسلمين في أن الزوج يرث من جميع ما تركته زوجته من أرض وبناء وغيرهما.

كما أنه لا خلاف معتد به بيننا في أن الزوجة في الجملة لا ترث من بعض تركة زوجها ، بل في الانتصار مما انفردت به الإمامية حرمان الزوجة من أرباع الأرض ، بل عن الخلاف والسرائر الإجماع على حرمانها من العقار.

نعم عن الإسكافي أنه إذا دخل الزوج أو الزوجة على الولد والأبوين كان للزوج الربع وللزوجة الثمن من جميع التركة عقارا أو أثاثا وصامتا ورقيقا وغير ذلك.

وإطلاق الولد في كلامه الشامل لمن كان من الزوجة وغيرها يدل على أن مذهبه أن الزوجة مطلقا وإن لم تكن ذات ولد ترث الثمن من جميع تركة زوجها من دون تخصيص ، ويلزمه إرثها من جميع التركة الربع إذا لم يكن للزوج ولد.

وفي المحكي عن كشف الرموز أنه قول متروك ، بل عن غاية المراد بعد أن حكى إجماع أهل البيت على حرمان الزوجة من شي‌ء ما وأنه لم يخالف فيه إلا ابن الجنيد قال : « وقد سبقه الإجماع وتأخر عنه » ونحو ذلك عن المهذب وغاية المرام.

لكن ومع ذلك قد يقال : إن خلو جملة من كتب الأصحاب على ما قيل كالمقنع والمراسم والإيجاز والتبيان ومجمع البيان وجوامع الجامع‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 39  صفحة : 207
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست