التخصيص بالحكم ،
بل التنبيه على مأخذ الحكم وإلحاقه بكل ما حصل فيه الاشتباه.
قلت : ومن ذلك ـ مضافا
إلى ما عرفت ـ تقوى ما قلناه من عدم تعيين القرعة ، لكن في الروضة « أن القول
بالقرعة في غير موضع النص هو الأقوى ، بل فيه إن لم يحصل الإجماع ، والصلح في الكل
خير ».
قلت : قد عرفت أن
ما في النص والفتوى هو من الصلح الذي هو خير ، والله العالم.
المسألة
( الرابعة : )
( إذا زوج الصبية أبوها أو جدها لأبيها
) بالكفو بمهر المثل
( ورثها الزوج وورثته ، وكذا لو زوج الصغيرين أبواهما أو جدهما لأبيهما ) بالكفو بمهر المثل
( توارثا ) بلا خلاف محقق
أجده فيه لتحقق الزوجية من الطرفين بذلك.
نعم عن الشيخ
وجماعة من الأصحاب أن للصبي الخيار لو بلغ ، لخبر يزيد الكناسي [١] المعارض بما هو
أقوى منه سندا وأكثر عددا ، مضافا إلى عموم الولاية ، ومع تسليمه لا ينافي الإرث ،
ضرورة عدم منافاة الخيار لتحقق الزوجية المسببة للإرث ، فهو حينئذ كالعيب المسلط
على الفسخ ونحوه من أقسام الخيار في النكاح وغيره المقتضي للفسخ من حينه.
ودعوى منع تحقق
الإرث بالزوجية المتزلزلة واضحة الفساد ،
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٦ ـ من أبواب عقد النكاح ـ الحديث ٩ من كتاب النكاح.