responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 39  صفحة : 201

التخصيص بالحكم ، بل التنبيه على مأخذ الحكم وإلحاقه بكل ما حصل فيه الاشتباه.

قلت : ومن ذلك ـ مضافا إلى ما عرفت ـ تقوى ما قلناه من عدم تعيين القرعة ، لكن في الروضة « أن القول بالقرعة في غير موضع النص هو الأقوى ، بل فيه إن لم يحصل الإجماع ، والصلح في الكل خير ».

قلت : قد عرفت أن ما في النص والفتوى هو من الصلح الذي هو خير ، والله العالم.

المسألة ( الرابعة : )

( إذا زوج الصبية أبوها أو جدها لأبيها ) بالكفو بمهر المثل ( ورثها الزوج وورثته ، وكذا لو زوج الصغيرين أبواهما أو جدهما لأبيهما ) بالكفو بمهر المثل ( توارثا ) بلا خلاف محقق أجده فيه لتحقق الزوجية من الطرفين بذلك.

نعم عن الشيخ وجماعة من الأصحاب أن للصبي الخيار لو بلغ ، لخبر يزيد الكناسي [١] المعارض بما هو أقوى منه سندا وأكثر عددا ، مضافا إلى عموم الولاية ، ومع تسليمه لا ينافي الإرث ، ضرورة عدم منافاة الخيار لتحقق الزوجية المسببة للإرث ، فهو حينئذ كالعيب المسلط على الفسخ ونحوه من أقسام الخيار في النكاح وغيره المقتضي للفسخ من حينه.

ودعوى منع تحقق الإرث بالزوجية المتزلزلة واضحة الفساد ،


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب عقد النكاح ـ الحديث ٩ من كتاب النكاح.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 39  صفحة : 201
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست