responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 39  صفحة : 20

( لرواية أبي بصير ) في‌ الصحيح [١] المروي في الكتب الثلاثة « في مسلم مات وله قرابة نصارى إن أسلم بعض قرابته فان ميراثه له ، فان لم يسلم أحد من قرابته فان ميراثه للإمام ».

وظاهر‌ الصحيح الآخر [٢] « في مسلم قتل ولا ولي له من المسلمين على الامام أن يعرض على قرابته من أهل بيته الإسلام ، فمن أسلم منهم فهو وليه يدفع القاتل إليه ، فإن شاء قتل ، وإن شاء عفا ، وإن شاء أخذ الدية ، فان لم يسلم أحد كان الامام ولي أمره ، فإن شاء قتل ، وإن شاء أخذ الدية فجعلها في بيت مال المسلمين ، لأن جناية المقتول كانت على الامام ، فكذلك تكون ديته لإمام المسلمين ».

لكن فيه دلالة على وجوب العرض على الوارث واستقرار إرث الإمام بامتناعه عنه ، ولم أعرف أحدا اعتبر ذلك ، نعم عن المصنف في النكت التنبيه عليه ، قيل : ويوافقه الاعتبار ، إذ لو لم يستقر به لزم تعطيل المال حتى يسلم الوارث أو يموت ، إذ لا يستقر إرث الإمام بالتصرف ولا بالتلف ، لا طلاق النص والفتوى ، فلو أسلم الكافر بعد تلف العين انكشف استحقاقه لها ، فيرث النماء.

بل قد يتجه ضمانها على متلفها وإن كان له ذلك ، لصدق‌ « من أتلف » أو « على اليد » [٣] وغيرهما مما يقتضي الضمان ، والاذن شرعا في الإتلاف لا ينافيه ، مع احتمال عدم الضمان ، لتنزيله في تلك الحال منزلة الملك ، فتأمل.


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب موانع الإرث ـ الحديث ١ مع اختلاف في اللفظ.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٦٠ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ١ من كتاب القصاص.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من كتاب الغصب ـ الحديث ٤ وسنن البيهقي ـ ج ٦ ص ٩٥.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 39  صفحة : 20
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست