( لرواية أبي بصير ) في الصحيح [١] المروي في الكتب الثلاثة « في مسلم مات وله قرابة نصارى إن
أسلم بعض قرابته فان ميراثه له ، فان لم يسلم أحد من قرابته فان ميراثه للإمام ».
وظاهر الصحيح الآخر [٢] « في مسلم قتل
ولا ولي له من المسلمين على الامام أن يعرض على قرابته من أهل بيته الإسلام ، فمن
أسلم منهم فهو وليه يدفع القاتل إليه ، فإن شاء قتل ، وإن شاء عفا ، وإن شاء أخذ
الدية ، فان لم يسلم أحد كان الامام ولي أمره ، فإن شاء قتل ، وإن شاء أخذ الدية
فجعلها في بيت مال المسلمين ، لأن جناية المقتول كانت على الامام ، فكذلك تكون
ديته لإمام المسلمين ».
لكن فيه دلالة على
وجوب العرض على الوارث واستقرار إرث الإمام بامتناعه عنه ، ولم أعرف أحدا اعتبر
ذلك ، نعم عن المصنف في النكت التنبيه عليه ، قيل : ويوافقه الاعتبار ، إذ لو لم يستقر
به لزم تعطيل المال حتى يسلم الوارث أو يموت ، إذ لا يستقر إرث الإمام بالتصرف ولا
بالتلف ، لا طلاق النص والفتوى ، فلو أسلم الكافر بعد تلف العين انكشف استحقاقه
لها ، فيرث النماء.
بل قد يتجه ضمانها
على متلفها وإن كان له ذلك ، لصدق
« من أتلف » أو « على اليد » [٣] وغيرهما مما يقتضي الضمان ، والاذن شرعا في الإتلاف لا
ينافيه ، مع احتمال عدم الضمان ، لتنزيله في تلك الحال منزلة الملك ، فتأمل.
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣ ـ من أبواب موانع الإرث ـ الحديث ١ مع اختلاف في اللفظ.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٦٠ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ١ من كتاب القصاص.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من كتاب الغصب ـ الحديث ٤ وسنن البيهقي ـ ج ٦ ص ٩٥.