responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 39  صفحة : 198

الرجوع أو غير ذلك ، وكأن دوران الإرث وعدمه على استحقاق الرجوع فعلا وعدمه لا يخلو من قوة ، لكن قد تقدم تحقيق الحال في كتاب الخلع ، فلاحظ وتأمل.

( و ) على كل حال فقد ظهر لك أنه لا مدخلية للموت في العدة وعدمه في الإرث وعدمه ، ضرورة كون ( المعتدة عن وطء الشبهة أو الفسخ ) في عدة ، ولا توارث بينهما قطعا ، خصوصا في الأولى التي هي أجنبية وليست بزوجة ، كما هو واضح.

المسألة ( الثانية )

قد عرفت فيما تقدم أن ( للزوجة مع عدم الولد ) منها ومن غيرها ( الربع ، ولو كن أكثر من واحدة كن شركاء فيه بالسوية ) لأصالتها ( ولو كان له ولد ) منها أو من غيرها ( كان لهن الثمن بالسوية ، وكذا لو كانت واحدة ، لا يزدن عليه ) أو على الربع ( شيئا ) ولو بالرد على الأصح كما تقدم ، من غير فرق في ذلك بين الواحدة والأزيد ، حتى لو كن ثمانيا أو أزيد.

كما لو طلق المريض أربعا وخرجن من العدة ثم تزوج أربعا ودخل بهن ثم طلقهن وخرجت عدتهن ثم تزوج أربعا وفعل كالأول وهكذا إلى آخر السنة ومات قبل بلوغ السنة في ذلك المرض من غير برء ولم تتزوج واحدة من النساء المطلقات ورث الجميع : المطلقات وغيرهن الربع أو الثمن بينهن بالسوية.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 39  صفحة : 198
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست