responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 39  صفحة : 197

بحكم الزوجة ) بلا خلاف ، بل الإجماع بقسميه عليه ( و ) على أنه ( لا ترث ) المطلقة ( البائن ولا تورث كالمطلقة ) طلقة ( ثالثة والتي لم يدخل بها واليائسة وليس في سنها من تحيض ) لليأس ( والمختلعة والمبارأة ) لانتفاء صدق الزوجة والزوج عليهما فعلا ، مضافا إلى النصوص المستفيضة أو المتواترة فيهما معا.

قال الباقر عليه‌السلام في حسن محمد بن قيس [١] : « فان طلقها الثالثة فإنها لا ترث من زوجها شيئا ولا يرث منها » ولزرارة [٢] : « يرثها وترثه ما دام له عليها رجعة » والصادق عليه‌السلام في حسن الحلبي [٣] : « إذا طلق الرجل وهو صحيح لا رجعة له عليها لم يرثها ولم ترثه ».

نعم قد تقدم في كتاب الطلاق [٤] أنه لو طلقها مريضا ولو بائنا ومات في ذلك المرض ولم تتزوج ورثته هي دونه ما بين الطلاق وفوته في ذلك المرض إلى سنة. وعن النهاية والوسيلة التوارث في العدة إذا كان الطلاق في المرض ، وقد تقدم الكلام فيه هناك.

ولو رجعت المختلعة والمبارأة في البذل في العدة ففي القواعد : « توارثا على إشكال إذا كان يمكنه الرجوع » أي بأن لم يكن تزوج بأختها أو بخامسة ينشأ من ثبوت أحكام البينونة أولا ، فتستصحب إلى ظهور المعارض ، ومن انقلابه رجعيا ، فتثبت له أحكامه التي منها ذلك ، بل لعله كذلك وإن لم يكن له الرجوع للتزويج بالأخت أو الخامسة.

ومنه ينقدح الكلام في الرجعي إذا صار بائنا بالعارض بإسقاط حق‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب ميراث الأزواج ـ الحديث ١.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب ميراث الأزواج ـ الحديث ٤.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب ميراث الأزواج ـ الحديث ٢.

[٤] راجع ج ٣٢ ص ١٥٢.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 39  صفحة : 197
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست