( الزوجة ترث ما دامت في حبال الزوج ) وكانت خالية من موانع الإرث السابقة
( وإن لم يدخل بها ) ضرورة صدق اسمها
بدونه فيندرج فيما دل على إرثها من الكتاب [١] والسنة [٢] ( وكذا يرثها الزوج
) وإن لم يدخل بها كذلك
أيضا ، مضافا إلى الإجماع بقسميه فيهما والنصوص المستفيضة [٣] بالخصوص فيهما ،
فالحكم فيهما معا واضح.
نعم يستثنى من ذلك
ما لو تزوج المريض ومات في مرضه قبل الدخول بها فإنها لا ترثه كما يأتي الكلام
فيه. ( و ) أما في غير ذلك فلا إشكال في التوارث بينهما.
بل
( لو طلقت رجعية توارثا إذا مات أحدهما في العدة ، لأنها