ومن هنا لم يحجب
المتوصل بالأكثر المتوصل بالأقل إذا كان في درجته ، بل يشاركه من حيث اتفقا وان لم
يزاحمه من حيث افترقا ، فلو كان مع العم الذي هو خال خال فكخالين مع عم ، أو عم
فكعمين مع خال ، أو هما فكعمين وخالين.
نعم خرج من ذلك
المتقرب بالأب والأم بالنسبة إلى حجبه المتقرب بالأب خاصة في جميع الحواشي ولو
واحدا أنثى مع الذكور المتعددين بشرط اتحاد القرابة وتساوي الدرج ، حتى في مثل
المقام الذي لو فرض فيه عم للأبوين مع العم الذي هو الخال فإنه يمنعه أيضا من جهة
العمومة وتبقى جهة الخؤولة خاصة.
وكأن ذلك كله
للدليل ، لا لأن تعدد السبب يقتضي أقربيته كي يندرج تحت قاعدة الأقرب ، مع احتماله
، ويكون الخارج للدليل ، والأمر سهل ، والله العالم.
المسألة
( الرابعة : )
( إذا دخل الزوج ) أو الزوجة ( على الخؤولة والخالات
والعمومة والعمات كان للزوج أو الزوجة النصيب الأعلى ) وهو النصف والربع بلا خلاف ولا إشكال.
( ولمن تقرب بالأم ) من الخؤولة اتحد أو تعدد ذكرا أو أنثى اجتمعوا أو افترقوا
( نصيبه الأعلى من أصل التركة ) وهو الثلث الذي هو نصيب الام لو لم يكن زوج أو زوجة أو كان ، لانه انتقل إلى
من تقرب بها ولم يدخل نقص عليها بالزوج أو الزوجة فكذا من تقرب بها.