responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 39  صفحة : 172

أثلاثا ، فللجد والجدة من قبل أب الأب وأولاد الأخت والأخ للأب ثلثا الثلثين ، ثم ثلثا الثلثين أيضا يقسم بينهم أثلاثا ، للجد وأولاد الأخ ثلثا ذلك ، نصفه للجد ونصفه لأولاد الأخ أثلاثا ، والثلث ـ أي ثلث ثلثي الثلثين ـ للجدة وأولاد الأخت ، نصفه للجدة ونصفه لأولاد الأخت يقسم بينهم أثلاثا ، وثلثهما ـ أي الثلثين ـ للجد والجدة من قبل أم الأب أثلاثا ، والثلث ـ أي ثلث الأصل ـ للأجداد الأربعة من الأم ولأولاد الاخوة من قبلها أسداسا على المشهور ، لكل واحد سدس ، ولأولاد الأخ للأم سدس بالسوية ، ولأولاد الأخت لها سدس آخر بالسوية ، ويصح من ثلاثمائة وأربعة وعشرين.

( المرتبة الثالثة )

( الأعمام والأخوال ) ولا يرث أحد منهم مع وجود أحد من الطبقة السابقة بلا خلاف يعتد به أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، مضافا إلى النصوص الدالة عليه [١] وقاعدة الأقرب.

خلافا للمحكي عن الفضل من قسمة المال نصفين بين الخال والجدة للأم ، لكن في الدروس « أن الذي في كتابه : لو ترك جدته وعمته وخالته فالمال للجدة ».

وفي كشف اللثام « أنه غلط يونس في تشريكه بين العمة والخالة وأم الأب وتشريكه بين العم وابن الأخ ».


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب موجبات الإرث ـ الحديث ٢ والباب ـ ١ ـ من أبواب ميراث الأعمام والأخوال.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 39  صفحة : 172
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست