أثلاثا ، فللجد
والجدة من قبل أب الأب وأولاد الأخت والأخ للأب ثلثا الثلثين ، ثم ثلثا الثلثين
أيضا يقسم بينهم أثلاثا ، للجد وأولاد الأخ ثلثا ذلك ، نصفه للجد ونصفه لأولاد
الأخ أثلاثا ، والثلث ـ أي ثلث ثلثي الثلثين ـ للجدة وأولاد الأخت ، نصفه للجدة
ونصفه لأولاد الأخت يقسم بينهم أثلاثا ، وثلثهما ـ أي الثلثين ـ للجد والجدة من
قبل أم الأب أثلاثا ، والثلث ـ أي ثلث الأصل ـ للأجداد الأربعة من الأم ولأولاد
الاخوة من قبلها أسداسا على المشهور ، لكل واحد سدس ، ولأولاد الأخ للأم سدس
بالسوية ، ولأولاد الأخت لها سدس آخر بالسوية ، ويصح من ثلاثمائة وأربعة وعشرين.
( المرتبة الثالثة )
( الأعمام والأخوال ) ولا يرث أحد منهم مع وجود أحد من الطبقة السابقة بلا خلاف
يعتد به أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، مضافا إلى النصوص الدالة عليه [١] وقاعدة الأقرب.
خلافا للمحكي عن
الفضل من قسمة المال نصفين بين الخال والجدة للأم ، لكن في الدروس « أن الذي في
كتابه : لو ترك جدته وعمته وخالته فالمال للجدة ».
وفي كشف اللثام «
أنه غلط يونس في تشريكه بين العمة والخالة وأم الأب وتشريكه بين العم وابن الأخ ».
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب موجبات الإرث ـ الحديث ٢ والباب ـ ١ ـ من أبواب ميراث الأعمام
والأخوال.