responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 39  صفحة : 167

وعلى كل حال فهذا خلاف ما ذكره المصنف وغيره عنه من التعليل بقوله ( لأنه يجمع السببين ) ثم قالوا ( وهو ضعيف لأن كثرة الأسباب أثرها مع التساوي في الدرجة لا مع التفاوت ) إذ قد عرفت صراحة كلامه بأن القرب بالأب وحده كالقرب بالأبوين في الحكم المزبور مع عدم كثرة الأسباب فيه.

نعم يرد عليه أن ذلك إن تم أدى إلى أن الأخ للأب لا يحجب أولاد الأخ للأم ، وقد حكي عنه التصريح بموافقته للمشهور معللا له بأنه أقرب ببطن وقرابتهما من جهة واحدة ، والفرق غير ظاهر.

كما أنه يرد عليه أيضا أنه المفهوم لغة وعرفا ، بل في المسالك نسبته إلى النص الصحيح أن الاخوة صنف واحد ، وأن الأقرب منهم يمنع الأبعد اتحدت الجهة أو اختلفت ، بل سمعت‌ قول الصادق عليه‌السلام فيما مضى في مرسل يونس [١] : « إذا التفت القرابات فالسابق أحق بميراث قريبه ، فان استوت قام كل واحد منهم مقام قريبه » وفي المحكي‌ عن فقه الرضا [٢] : « من ترك واحدا ممن له سهم ينظر فان كان من بقي من درجته ممن سفل وهو أن ترك الرجل أخاه وابن أخيه فالأخ أولى من ابن أخيه » والله العالم.

( خاتمة )

( أولاد الاخوة والأخوات ) من الأبوين ومن أحدهما ( يقومون


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب موجبات الإرث ـ الحديث ٣.

[٢] المستدرك ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد ـ الحديث ٤.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 39  صفحة : 167
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست