الأم بالسوية ،
وثلثاه لأبوي أبيها أثلاثا ، وتصح أيضا من أربعة وخمسين.
قيل : ودليله أن
لغير أبوي أم الأم جدية للأب ، أما بالنسبة إلى الميت أو إلى أبيه أو أمه فللذكر
مثل حظ الأنثيين ، وليس لها ذلك بوجه فيقسم بينهما بالسوية.
والجميع كما ترى ـ
حتى المشهور ـ مجرد اعتبارات لا تصلح مدركا للحكم الشرعي ، بل ربما كان احتمال
قسمة جدودة الأب الثلثين بالتفاوت مطلقا أولى منها ، ضرورة كونهم كالاخوة والأخوات
للأب وإن كان التقرب إليه بأمه ، ومن ثم كان الاحتياط ولو بالصلح أو غيره لا ينبغي
تركه ، ولقد كفانا مئونة ذلك ندرة وقوع الفرض.
ولو كان معهم زوج
أو زوجة دخل النقص على أجداد الأب الأربعة دون أجداد الأم لما سمعته ، فيعطى
سهمهما الأعلى ، وهو النصف أو الربع ، فالباقي حينئذ على المشهور لقرابة الأب ،
ثمانية عشر من المائة والثمانية ، ثلثها ـ وهو ستة ـ للجدين من أمه أثلاثا ،
وثلثاها ـ وهو اثنا عشر ـ لهما من أبيه كذلك ، وقد كان لهم قبل ذلك اثنان وسبعون
كما عرفت ، وبملاحظته تعرف ما دخل كل واحد من النقصان.
وأما على القولين
الآخرين فالباقي لهم تسعة ، لكن ينقسم عليهم على الثالث أثلاثا ، ثلاثة للجدين من
الأم أثلاثا وستة لهما من الأب كذلك ، بخلاف قول المصري ، فإن الثلاثة لا تنقسم
على الجدين من الأم بالسوية فيحتاج حينئذ إلى ضرب الاثنين في الأربعة والخمسين ،
فتبلغ مائة وثمانية وتبقى لهم حينئذ ثمانية عشر ، كما في المشهور ، والله العالم.