responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 39  صفحة : 164

المجتمع ) منهما وهو ستة وثلاثون ( في ثلاثة ) التي هي أصل الفريضة ( فيكون ) الحاصل ( مائة وثمانية ) ستة وثلاثون منها للأجداد من قبل الام ، لكل واحد تسعة ، واثنان وسبعون للأجداد من قبل الأب أربعة وعشرون منها للجد والجدة من قبل أم الأب ستة عشر للجد وثمانية للجدة ، وثمانية وأربعون منها للجد والجدة من قبل أب الأب اثنان وثلاثون للجد وستة عشر للجدة.

خلافا لمعين الدين المصري فقال : يقسم ثلث الثلث لأبوي أم الأم بالسوية وثلثاه لأبوي أبيها بالسوية ، فسهامهم ستة ، ويقسم ثلث الثلثين لأبوي أم الأب بالسوية وثلثاهما لأبوي أبيه أثلاثا ، فسهامهم ثمانية عشر ليكون لها ثلث له نصف ولثلثيها ثلث ، ويدخل فيها الستة فتضربها في أصل المسألة وهو ثلاثة فتبلغ أربعة وخمسين.

قيل : ودليله أن نصيب الام ـ وهو الثلث ـ هو الذي ينتقل إلى أبويها ثم ينتقل منهما إلى أبويهما ، فهو بمنزلة تركة الام ينتقل منها إلى أبويها فثلثه لامها والباقي لأبيها ثم ينتقل كل من الثلث والباقي إلى الأجداد ، فإنما ينتقل إلى أبوي الأم ثلثها وينتقل الباقي إلى أبوي الأب ، وإنما يقسم بينهما بالسوية ، لأنه الأصل ، مع أنه إنما ورثاه لجدتيهما للميت ، وقد أطلق في الاخبار وكلام الأصحاب أن الجد للام ككلالتها ، والجدية تشمل الدنيا والعليا ، ثم نصيب الأب وهو الثلثان ينتقل إلى أبويه أثلاثا ثم منهما إلى أبويهما ، فثلث الام ينتقل إلى أبويهما ، وإنما يقسم بينهما بالسوية للأصل وصدق الجدية للام عليهما أيضا ولو بالنسبة إلى أبي الميت وثلثا الأب ينتقلان إلى أبويه أثلاثا ، لعدم صدق الجدية للام عليهما بوجه.

وللبرزهي من أصحابنا ، فقال : يقسم نصيب قرابة الأب بينهم كما قاله المشهور ، ولكن يقسم نصيب قرابة الأم أثلاثا : ثلثه لأبوي أم‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 39  صفحة : 164
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست