المجتمع ) منهما وهو ستة وثلاثون
( في ثلاثة ) التي هي أصل
الفريضة ( فيكون ) الحاصل ( مائة وثمانية ) ستة وثلاثون منها للأجداد من قبل الام ، لكل واحد تسعة ،
واثنان وسبعون للأجداد من قبل الأب أربعة وعشرون منها للجد والجدة من قبل أم الأب
ستة عشر للجد وثمانية للجدة ، وثمانية وأربعون منها للجد والجدة من قبل أب الأب
اثنان وثلاثون للجد وستة عشر للجدة.
خلافا لمعين الدين
المصري فقال : يقسم ثلث الثلث لأبوي أم الأم بالسوية وثلثاه لأبوي أبيها بالسوية ،
فسهامهم ستة ، ويقسم ثلث الثلثين لأبوي أم الأب بالسوية وثلثاهما لأبوي أبيه
أثلاثا ، فسهامهم ثمانية عشر ليكون لها ثلث له نصف ولثلثيها ثلث ، ويدخل فيها
الستة فتضربها في أصل المسألة وهو ثلاثة فتبلغ أربعة وخمسين.
قيل : ودليله أن
نصيب الام ـ وهو الثلث ـ هو الذي ينتقل إلى أبويها ثم ينتقل منهما إلى أبويهما ،
فهو بمنزلة تركة الام ينتقل منها إلى أبويها فثلثه لامها والباقي لأبيها ثم ينتقل
كل من الثلث والباقي إلى الأجداد ، فإنما ينتقل إلى أبوي الأم ثلثها وينتقل الباقي
إلى أبوي الأب ، وإنما يقسم بينهما بالسوية ، لأنه الأصل ، مع أنه إنما ورثاه
لجدتيهما للميت ، وقد أطلق في الاخبار وكلام الأصحاب أن الجد للام ككلالتها ،
والجدية تشمل الدنيا والعليا ، ثم نصيب الأب وهو الثلثان ينتقل إلى أبويه أثلاثا
ثم منهما إلى أبويهما ، فثلث الام ينتقل إلى أبويهما ، وإنما يقسم بينهما بالسوية
للأصل وصدق الجدية للام عليهما أيضا ولو بالنسبة إلى أبي الميت وثلثا الأب ينتقلان
إلى أبويه أثلاثا ، لعدم صدق الجدية للام عليهما بوجه.
وللبرزهي من
أصحابنا ، فقال : يقسم نصيب قرابة الأب بينهم كما قاله المشهور ، ولكن يقسم نصيب
قرابة الأم أثلاثا : ثلثه لأبوي أم