responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 39  صفحة : 161

الأخت للأب بالرد ( بل يرد على من يتقرب بالأم وعلى الأخت أو الأخوات للأب أرباعا ) في نحو الأخت للأم والأخت للأب ( أو أخماسا ) في نحو الأخت للأم والأختين للأب ، ضرورة كون السهام في الأول أربعة وفي الآخر خمسة ، والرد إنما هو بحسبها ، ولعل ( لل ) اتحاد في جهة القرابة أي الاخوة وال ( تساوي في الدرجة ).

( وهو أولى ) عند المصنف هنا وأشبه في النافع ، لكنه كالاجتهاد في مقابلة النص الذي قد سمعته في خبر بكير [١] ومحمد بن مسلم [٢] وزرارة [٣] وغيرهم ، مضافا إلى الخبر [٤] الذي قد رواه راميا له بالضعف الذي يكون به من الموثق ، بل هو من أعلى درجاته ، وقد فرغنا من حجيته في الأصول.

مضافا إلى انجباره بالشهرة بقسميها ، بل عن ظاهر الكليني في بيان باب الفرائض دعوى الإجماع عليه ، حيث قال : « والاخوة والأخوات من الأم لا يزادون على الثلث ولا ينقصون من السدس ، والذكر والأنثى فيه سواء ، وهذا كله مجمع عليه ».

وإلى ما‌ في بعض [٥] المعتبرة : « وأخوك لأبيك أولى بك من أخيك لأمك » بناء على ما قيل في توجيهه من أن له ما بقي إن كان ذكرا ، ويرد عليه خاصة إن كان أنثى.


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد ـ الحديث ٢.

[٢] أشار إليه في الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد ـ الحديث ٣ وذكره في الكافي ج ٧ ص ١٠٣ والتهذيب ج ٩ ص ٢٩٢ الرقم ١٠٤٧.

[٣] المتقدم في ضمن خبر موسى بن بكر المتقدم.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد الحديث ١١.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب موجبات الإرث ـ الحديث ٢.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 39  صفحة : 161
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست