الأخت للأب بالرد
( بل يرد على من يتقرب بالأم وعلى الأخت أو الأخوات للأب أرباعا ) في نحو الأخت للأم والأخت للأب
( أو أخماسا ) في نحو الأخت للأم
والأختين للأب ، ضرورة كون السهام في الأول أربعة وفي الآخر خمسة ، والرد إنما هو
بحسبها ، ولعل ( لل ) اتحاد في جهة القرابة أي الاخوة وال
( تساوي في الدرجة ).
( وهو أولى ) عند المصنف هنا وأشبه في النافع ، لكنه كالاجتهاد في مقابلة
النص الذي قد سمعته في خبر بكير [١] ومحمد بن مسلم [٢] وزرارة [٣] وغيرهم ، مضافا إلى الخبر [٤] الذي قد رواه
راميا له بالضعف الذي يكون به من الموثق ، بل هو من أعلى درجاته ، وقد فرغنا من
حجيته في الأصول.
مضافا إلى انجباره
بالشهرة بقسميها ، بل عن ظاهر الكليني في بيان باب الفرائض دعوى الإجماع عليه ،
حيث قال : « والاخوة والأخوات من الأم لا يزادون على الثلث ولا ينقصون من السدس ،
والذكر والأنثى فيه سواء ، وهذا كله مجمع عليه ».
وإلى ما في بعض [٥] المعتبرة : «
وأخوك لأبيك أولى بك من أخيك لأمك » بناء على ما قيل في توجيهه من أن له ما بقي إن
كان ذكرا ، ويرد عليه خاصة إن كان أنثى.
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣ ـ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد ـ الحديث ٢.
[٢] أشار إليه في
الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد ـ الحديث ٣ وذكره في الكافي
ج ٧ ص ١٠٣ والتهذيب ج ٩ ص ٢٩٢ الرقم ١٠٤٧.