عليهماالسلام فيما مر من خبري بكير [١] ومحمد بن مسلم [٢] « فهم الذين يزادون وينقصون ».
بل موثق موسى بن بكير [٣] « قال : قلت
لزرارة : إن بكير حدثني عن أبي جعفر عليهالسلام أن الاخوة للأب والأخوات للأب والأم يزادون وينقصون ـ إلى
أن قال ـ : فقال زرارة : وهذا قائم عند أصحابنا لا يختلفون فيه » فإنه وإن لم يكن
فيه حصر صريح لكنه ظاهر فيه ، خصوصا مع ملاحظة إرادة ما سمعته في خبر بكير مما
حكاه عنه.
خلافا للمحكي عن
الفضل والحسن من الرد عليها وعلى قرابة الأم على حسب السهام
( و ) لا ريب في ضعفه بعد النص والإجماع.
نعم
( إن كانت للأب ) خاصة
( فهل تختص بما فضل عن السهام؟ قيل ) والقائل الصدوقان والشيخان وأتباعهما وأكثر المتأخرين : (
نعم ) يختص بالرد
( لأن النقص يدخل عليها بمزاحمة الزوج أو الزوجة ) ومن كان عليه الخسران فله الجبران
( ولما ) روي عن أبي جعفر عليهالسلام[٤] (
في ابن أخت لأب وابن أخت لأم ، قال : ) ( لابن الأخت للأم السدس والباقي لابن
الأخت للأب ) ( و ) لكن
( في طريقها علي بن فضال ، وهو ضعيف ) بالفطحية.
( و ) لذا ( قيل ) والقائل الإسكافي والحلي : لا يختص
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣ ـ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد ـ الحديث ٢.
[٢] أشار إليه في
الوسائل في الباب ـ ٣ ـ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد ـ الحديث ٣ وذكره في
الكافي ـ ج ٧ ص ١٠٣ والتهذيب ج ٩ ص ٢٩٢ الرقم ١٠٤٧.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد ـ الحديث ٢ عن موسى ابن بكر كما في الكافي ج
٧ ص ١٠٤ والتهذيب ج ٩ ص ٣١٩.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٥ ـ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد ـ الحديث ١١.