( و ) لا ينعكس عندنا بل
( يرث المسلم الكافر أصليا ومرتدا ) فإن الإسلام لم يزده إلا عزا ، كما في النصوص [١] ولا ينافيه النبوي [٢] « لا يتوارث أهل
ملتين » إذ المراد نفيه من الطرفين ، بأن يرث كل منهما الآخر ، كما ورد تفسيره
بذلك في بعضها [٣] لا أن المراد منه نفي إرث المسلم للكافر ، خلافا لأكثر أهل
الخلاف ( و ) هو كما ترى.
بل المسلم يحجب
الوارث الكافر فـ ( ـلو مات كافر وله ورثة كفار ووارث
مسلم ) غير الامام (ع) (
والزوجة كان ميراثه للمسلم ولو كان مولى نعمة أو ضامن جريرة دون الكافر وإن
قرب ) بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل المنقول
منه نصا وظاهرا في محكي الموصليات والخلاف والسرائر والنكت والتنقيح وكشف
اللثام
مستفيض.
مضافا إلى الخبر [٤] المنجبر بذلك «
المسلم يحجب الكافر ويرثه ، والكافر لا يحجب المؤمن ولا يرثه ».
والآخر المرسل [٥] « لو أن رجلا ذميا
أسلم وأبوه حي ولأبيه ولد غيره ثم مات الأب ورث المسلم جميع ماله ، ولم يرث ولده
ولا امرأته مع المسلم شيئا ».
والمعتبرة [٦] المتضمنة لمنع
الكافر إذا أسلم بعد القسمة ، فإنها تعم الإرث من المسلم والكافر مع المسلم وبدونه
، خرج الأخير بالإجماع
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب موانع الإرث ـ الحديث ٤ و ٦ و ١٩.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب موانع الإرث ـ الحديث ١٤.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب موانع الإرث ـ الحديث ١٧.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب موانع الإرث ـ الحديث ٢.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ٥ ـ من أبواب موانع الإرث ـ الحديث ١.