responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 39  صفحة : 16

( و ) لا ينعكس عندنا بل ( يرث المسلم الكافر أصليا ومرتدا ) فإن الإسلام لم يزده إلا عزا ، كما في النصوص [١] ولا ينافيه‌ النبوي [٢] « لا يتوارث أهل ملتين » إذ المراد نفيه من الطرفين ، بأن يرث كل منهما الآخر ، كما ورد تفسيره بذلك في بعضها [٣] لا أن المراد منه نفي إرث المسلم للكافر ، خلافا لأكثر أهل الخلاف ( و ) هو كما ترى.

بل المسلم يحجب الوارث الكافر فـ ( ـلو مات كافر وله ورثة كفار ووارث مسلم ) غير الامام (ع) ( والزوجة كان ميراثه للمسلم ولو كان مولى نعمة أو ضامن جريرة دون الكافر وإن قرب ) بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل المنقول منه نصا وظاهرا في محكي الموصليات والخلاف والسرائر والنكت والتنقيح وكشف اللثام مستفيض.

مضافا إلى‌ الخبر [٤] المنجبر بذلك « المسلم يحجب الكافر ويرثه ، والكافر لا يحجب المؤمن ولا يرثه ».

والآخر المرسل [٥] « لو أن رجلا ذميا أسلم وأبوه حي ولأبيه ولد غيره ثم مات الأب ورث المسلم جميع ماله ، ولم يرث ولده ولا امرأته مع المسلم شيئا ».

والمعتبرة [٦] المتضمنة لمنع الكافر إذا أسلم بعد القسمة ، فإنها تعم الإرث من المسلم والكافر مع المسلم وبدونه ، خرج الأخير بالإجماع‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب موانع الإرث ـ الحديث ٤ و ٦ و ١٩.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب موانع الإرث ـ الحديث ١٤.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب موانع الإرث ـ الحديث ١٧.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب موانع الإرث ـ الحديث ٢.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب موانع الإرث ـ الحديث ١.

[٦] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب موانع الإرث.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 39  صفحة : 16
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست