responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 39  صفحة : 155

والنصف الآخر للأختين ، وإن كن أكثر من ذلك فعلى هذا الحساب ، وإن ترك إخوة أو أخوات لأب وأم أو لأب وجدا فالجد أحد الاخوة والمال بينهم ( لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ) ، قال زرارة : هذا لا يؤاخذ علي فيه قد سمعته من أبيه ومنه قبل ذلك ، وليس عندنا في ذلك شك ولا اختلاف ».

بل قد يستفاد مما ورد في [١] الأولاد والاخوة وفي علة تفضيل الذكران على النسوة بعدم الجهاد عليهن والنفقة والعقل بخلاف الرجال [٢] وبأنهن يرجعن عيالا على الرجال [٣] أصالة ذلك هنا في غير المتقرب بالأم الباقي على أصالة التسوية في المال المشترك ، بل في عموم التعليل والإطلاق أو العموم في المعلل كفاية.

مضافا إلى ما عساه يشعر به النصوص [٤] المنزلة للأجداد والجدات مع الاخوة والأخوات منزلة الاخوة والأخوات ، بل هي دالة على ذلك حال الاجتماع ولا قائل بالفصل ، فلا إشكال في الحكم حينئذ بحمد الله وإن وسوس فيه بعض متأخري المتأخرين.

( و ) كيف كان فـ ( ـإذا اجتمع مع الاخوة للام جد وجدة أو أحدهما من قبلها كان الجد كالأخ ) منها ( والجدة كالأخت ) منها ( وكان الثلث بينهم بالسوية ) بلا خلاف أجده فيه ، بل عن الشهيدين نسبته إلى الأصحاب مشعرين بالإجماع ، بل المحكي عن كنز العرفان كالصريح في ذلك لإطلاق جملة من النصوص [٥] أن الجد والجدة مع‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد والباب ـ ٢ ـ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد ـ الحديث ٥.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد ـ الحديث ١.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد ـ الحديث ٢.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 39  صفحة : 155
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست