responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 39  صفحة : 150

خصوصا مع اتحاد السبب وللإجماع بقسميه والسنة [١] والباقي يرد عليهم قرابة ( ذكرانا كانوا أو إناثا أو ذكرانا وإناثا ) بلا خلاف ولا إشكال في شي‌ء من ذلك ، لتطابق الكتاب [٢] والسنة [٣] والإجماع عليه.

( ولو كان الاخوة ) الوارثون ( متفرقين ) فبعضهم للأم وبعضهم للأب والأم ( كان لمن يتقرب بالأم السدس ) فرضا ( إن كان واحدا والثلث ) كذلك ( إن كانوا أكثر بينهم بالسوية ) من غير فرق بين الذكر والأنثى ، لما عرفت. ( و ) أما ( الثلثان ) فهما ( لمن يتقرب بالأب والأم واحدا كان أو أكثر ) ذكرا كان أو أنثى.

( لكن لو كان أنثى ) خاصة ( كان لها النصف بالتسمية والباقي بالرد ) عليها خاصة على الأصح ( وإن كانتا اثنتين ) فصاعدا ( فلهما الثلثان ) فرضا أيضا ( فإن أبقت الفريضة ) شيئا ( فلهما الفاضل ) أيضا كما لو كان المشارك واحدا من كلالة الأم ، فإنه يبقى حينئذ واحد.

( وإن كانوا ذكورا فالباقي بعد كلالة الأم ) وهو الخمسة أسداس أو الثلثان ( بينهم بالسوية ، وإن كانوا ذكورا وإناثا فالباقي ) بعد كلالة الأم ( بينهم للذكر سهمان وللأنثى سهم ) كتابا [٤] وسنة وإجماعا بقسميه.

قال بكير بن أعين [٥] : « قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : امرأة تركت زوجها وإخوتها لأمها وإخوتها وأخواتها لأبيها ، فقال : للزوج النصف‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد.

[٢] سورة النساء : ٤ ـ الآية ١٢.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٨ و ٢ ـ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد.

[٤] سورة النساء : ٤ ـ الآية ١٧٦.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد ـ الحديث ٢.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 39  صفحة : 150
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست