خصوصا مع اتحاد
السبب وللإجماع بقسميه والسنة [١] والباقي يرد عليهم قرابة
( ذكرانا كانوا أو إناثا أو ذكرانا وإناثا ) بلا خلاف ولا إشكال في شيء من ذلك ، لتطابق الكتاب [٢] والسنة [٣] والإجماع عليه.
( ولو كان الاخوة ) الوارثون ( متفرقين ) فبعضهم للأم وبعضهم للأب والأم
( كان لمن يتقرب بالأم السدس ) فرضا ( إن كان واحدا والثلث ) كذلك ( إن كانوا أكثر
بينهم بالسوية ) من غير فرق بين
الذكر والأنثى ، لما عرفت. (
و ) أما
( الثلثان ) فهما
( لمن يتقرب بالأب والأم واحدا كان أو أكثر ) ذكرا كان أو أنثى.
( لكن لو كان أنثى ) خاصة ( كان لها النصف
بالتسمية والباقي بالرد ) عليها خاصة على الأصح ( وإن كانتا اثنتين
) فصاعدا
( فلهما الثلثان ) فرضا أيضا
( فإن أبقت الفريضة ) شيئا
( فلهما الفاضل ) أيضا كما لو كان
المشارك واحدا من كلالة الأم ، فإنه يبقى حينئذ واحد.
( وإن كانوا ذكورا فالباقي بعد كلالة
الأم ) وهو الخمسة أسداس أو
الثلثان ( بينهم بالسوية ، وإن كانوا ذكورا وإناثا
فالباقي ) بعد كلالة الأم
( بينهم للذكر سهمان وللأنثى سهم ) كتابا [٤] وسنة وإجماعا بقسميه.
قال بكير بن أعين [٥] : « قلت لأبي عبد
الله عليهالسلام : امرأة تركت زوجها وإخوتها لأمها وإخوتها وأخواتها لأبيها ، فقال : للزوج
النصف
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٨ ـ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد.