responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 39  صفحة : 149

فرضا والباقي ردا ، وإن كان الأختان فصاعدا كان لهما أو لهن الثلثان فرضا والباقي ردا ، نحو ما سمعته في كلالة الأب والأم.

( و ) لكن ( لا يرث أخ ولا أخت من أب مع واحد من الاخوة للأب والأم ) ولو أنثى بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ( لاجتماع السببين ) في كلالة الأبوين ، فيكون أقرب من كلالة الأب ، وقد قال الله تعالى [١] ( وَأُولُوا الْأَرْحامِ ) إلى آخره وفي النبوي [٢] والمرتضوي [٣] « أن أعيان بني الأم أحق بالميراث من بني العلات ».

والأعيان : الإخوة لهما ، من عين الشي‌ء : أي النفيس منه ، وبنوا العلات : اللذون للأب وحده. وقيل : سموا بذلك لأن شرب الإبل الماء أولا نهل ، والثاني على بعد نهل ، فكان من تزوج بأمهم بعد الأولى نهل أولا بالأولى ثم عل بالثانية.

وفي الخبر [٤] « أخوك لأبيك وأمك أولى بك من أخيك لأبيك ، وابن أخيك لأبيك وأمك أولى بك من ابن أخيك لأبيك ». ( ولو انفرد الواحد من ولد الأم ) خاصة عمن يرث معه ( كان له السدس ) فرضا ( والباقي يرد عليه ) قرابة ( ذكرا كان أو أنثى ).

( وللاثنين ) من ولد الأم ( فصاعدا بينهم الثلث ) فرضا ( بالسوية ) لظاهر قوله تعالى [٥] ( فَهُمْ شُرَكاءُ ) وأصالة التسوية في الشركة ،


[١] سورة الأنفال : ٨ ـ الآية ٧٥ وسورة الأحزاب : ٣٣ ـ الآية ٦.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٢ ـ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد ـ الحديث ٤.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١٢ ـ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد ـ الحديث ٣.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ١٢ ـ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد ـ الحديث ١.

[٥] سورة النساء ٤ ـ الآية ١٢.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 39  صفحة : 149
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست