وحينئذ
( إذا انفرد الأخ للأب والأم ) عمن يرث معه من أهل طبقته ( فالمال له ) قرابة بلا خلاف ولا إشكال ، قال الله تعالى [١]( وَهُوَ
يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ ) وقال عبد الله بن سنان [٢] : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل مات وترك أخاه ولم يترك وارثا غيره ، قال : المال
له ».
كما لا خلاف
( و ) لا إشكال أيضا في أنه ( إن كان معه أخ أو
إخوة ) منهما أيضا
( فالمال بينهم بالسوية ) التي هي الأصل بالشركة خصوصا مع اتحاد سبب الشركة
( و ) عدم الخصوصية لأحدهم ، نعم ( لو كان ) معه أو معهم ( أنثى أو إناث ) منهما أيضا ( فللذكر سهمان
وللأنثى سهم ) كتابا [٣] وسنة [٤] وإجماعا بقسميه.
( ولو كان المنفرد أختا لهما كان لها
النصف ) فرضا في كتاب الله [٥] (
والباقي يرد عليها ) عندنا قرابة بآية
أولي الأرحام [٦] وغيرها.
( ولو كان أختان فصاعدا كان لهما أو لهن
الثلثان ) فرضا في كتاب الله [٧] أيضا
( والباقي يرد عليهما أو عليهن ) قرابة أيضا.
( ويقوم مقام كلالة الأب والأم مع عدمهم
كلالة الأب ) أي الاخوة
والأخوات له ( ويكون حكمهم في الانفراد والإجماع
حكم كلالة الأب والأم ) بلا خلاف أجده فيه
، بل الإجماع بقسميه عليه ، فإذا انفرد الأخ للأب كان المال له ، وإن كان معه ذكر
فالمال بالسوية ، وإن كان أنثى فللذكر مثل حظ الأنثيين ، وإن كان المنفرد الأخت له
كان لها النصف