responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 39  صفحة : 148

وحينئذ ( إذا انفرد الأخ للأب والأم ) عمن يرث معه من أهل طبقته ( فالمال له ) قرابة بلا خلاف ولا إشكال ، قال الله تعالى [١] ( وَهُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ ) وقال عبد الله بن سنان [٢] : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل مات وترك أخاه ولم يترك وارثا غيره ، قال : المال له ».

كما لا خلاف ( و ) لا إشكال أيضا في أنه ( إن كان معه أخ أو إخوة ) منهما أيضا ( فالمال بينهم بالسوية ) التي هي الأصل بالشركة خصوصا مع اتحاد سبب الشركة ( و ) عدم الخصوصية لأحدهم ، نعم ( لو كان ) معه أو معهم ( أنثى أو إناث ) منهما أيضا ( فللذكر سهمان وللأنثى سهم ) كتابا [٣] وسنة [٤] وإجماعا بقسميه.

( ولو كان المنفرد أختا لهما كان لها النصف ) فرضا في كتاب الله [٥] ( والباقي يرد عليها ) عندنا قرابة بآية أولي الأرحام [٦] وغيرها.

( ولو كان أختان فصاعدا كان لهما أو لهن الثلثان ) فرضا في كتاب الله [٧] أيضا ( والباقي يرد عليهما أو عليهن ) قرابة أيضا.

( ويقوم مقام كلالة الأب والأم مع عدمهم كلالة الأب ) أي الاخوة والأخوات له ( ويكون حكمهم في الانفراد والإجماع حكم كلالة الأب والأم ) بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، فإذا انفرد الأخ للأب كان المال له ، وإن كان معه ذكر فالمال بالسوية ، وإن كان أنثى فللذكر مثل حظ الأنثيين ، وإن كان المنفرد الأخت له كان لها النصف‌


[١] سورة النساء : ٤ ـ الآية ١٧٦.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد ـ الحديث ١.

[٣] سورة النساء : ٤ ـ الآية ١٧٦.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد ـ الحديث ٥.

[٥] سورة النساء : ٤ ـ الآية ١٧٦.

[٦] سورة الأنفال : ٨ ـ الآية ٧٥ وسورة الأحزاب : ٣٣ ـ الآية ٦.

[٧] سورة النساء : ٤ ـ الآية ١٧٦.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 39  صفحة : 148
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست