والجدة منهما
يدفعها ـ بعد الإجماع بقسميه على خلاف ذلك بل الضرورة ـ النصوص [١] المتواترة في «
أن الله لم يسم للجد شيئا ، لكن جعل له رسول الله صلىاللهعليهوآله فأجاز الله له ذلك ».
وإلى النصوص [٢] الدالة على أنه
لا يجتمع مع الأبوين والولد غير الزوج والزوجة.
وإلى خصوص صحيح الحميري [٣] كتب إلى العسكري عليهالسلام « امرأة ماتت
وتركت زوجها وأبويها وجدها أو جدتها كيف يقسم ميراثها؟ فوقع : للزوج النصف وما بقي
للأبوين ».
وخبر أبي بصير [٤] سأل الباقر عليهالسلام « عن رجل مات
وترك أباه وعمه وجده ، فقال : حجب الأب الجد ، الميراث للأب ، وليس للعم ولا للجد
شيء ».
وخبر الحسن بن
صالح [٥] سأل الصادق عليهالسلام « عن امرأة مملكة لم يدخل بها زوجها ماتت وتركت أمها
وأخوين لها من أبيها وأمها وجدها أبا أمها وزوجها ، قال : يعطى الزوج النصف ،
ويعطى الأم الباقي ، ولا يعطى الجد شيئا ، لأن ابنته حجبته عن الميراث ».
إلى غير ذلك من
النصوص التي منها ما دل [٦] على كون الأجداد
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٠ ـ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ـ الحديث ٥ و ١٣ و ١٦ و ١٧ و ١٨.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١٩ ـ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ـ الحديث ٤.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ١٩ ـ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ـ الحديث ٣ قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام. ».
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ١٩ ـ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ـ الحديث ٢.
[٦] الوسائل ـ الباب
ـ ٦ ـ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد.