responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 39  صفحة : 141

والجدة منهما يدفعها ـ بعد الإجماع بقسميه على خلاف ذلك بل الضرورة ـ النصوص [١] المتواترة في « أن الله لم يسم للجد شيئا ، لكن جعل له رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فأجاز الله له ذلك ».

وإلى النصوص [٢] الدالة على أنه لا يجتمع مع الأبوين والولد غير الزوج والزوجة.

وإلى خصوص‌ صحيح الحميري [٣] كتب إلى العسكري عليه‌السلام « امرأة ماتت وتركت زوجها وأبويها وجدها أو جدتها كيف يقسم ميراثها؟ فوقع : للزوج النصف وما بقي للأبوين ».

وخبر أبي بصير [٤] سأل الباقر عليه‌السلام « عن رجل مات وترك أباه وعمه وجده ، فقال : حجب الأب الجد ، الميراث للأب ، وليس للعم ولا للجد شي‌ء ».

وخبر الحسن بن صالح [٥] سأل الصادق عليه‌السلام « عن امرأة مملكة لم يدخل بها زوجها ماتت وتركت أمها وأخوين لها من أبيها وأمها وجدها أبا أمها وزوجها ، قال : يعطى الزوج النصف ، ويعطى الأم الباقي ، ولا يعطى الجد شيئا ، لأن ابنته حجبته عن الميراث ».

إلى غير ذلك من النصوص التي منها ما دل [٦] على كون الأجداد‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ـ الحديث ٥ و ١٣ و ١٦ و ١٧ و ١٨.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١٩ ـ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ـ الحديث ٤.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ١٩ ـ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ـ الحديث ٣ قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام. ».

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ١٩ ـ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ـ الحديث ٢.

[٦] الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 39  صفحة : 141
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست