responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 39  صفحة : 139

لم تجز في كفارة اليمين المجزئ فيها ما يعد كسوة.

وفيه ما لا يخفى بعد ظهور كون المراد هنا ما يشمل ذلك كله ، كما هو واضح.

نعم لا يندرج فيه ما أعده للبسه ولم يلبسه على الظاهر بل فيما لبسه معدا له للتجارة إشكال ، كالإشكال في المصحف المعد للحفظ والبركة والحرز ونحوها مما يستعمله من لم يحسن القراءة.

هذا وقد بقي في المسألة فروع كثيرة لكن يسهل الخطب فيها معلومية قضاء الأصل وغيره فيها ، والله العالم.

المسألة ( الرابعة : )

( لا يرث الجد ولا الجدة ) لأب كان أم لأم ( مع أحد الأبوين شيئا ) على المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة ، بل في محكي الانتصار والخلاف والتنقيح وظاهر المبسوط والغنية والمفاتيح والكفاية وغيرها الإجماع عليه ، بل في الروضة هو موضع وفاق إلا من ابن الجنيد في بعض الموارد.

قلت : لعل ذلك البعض هو خصوص ما في المحكي في عبارته من أنه « إذا حضر جميع الأبوين أو أحدهما مع الجد أو الجدة مع الولد للميت ممن لا يستوعب بما سمي له وللوالدين جميع المال ـ كابنة وأبوين وجد ـ كان ما يبقى بعد حق الأبوين والابنة ميراثا لمن حضر من الجدين أو الجدتين ، لمشاركتهم أحد الأبوين في التسمية التي أخذوا بها الميراث الذي عين لهم دون غيره من الموارد ».

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 39  صفحة : 139
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست