responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 39  صفحة : 138

لعله ظاهر غيره أيضا إلا أن إطلاق الأدلة يدفعه. على أنه يمكن مراعاة ذلك منه بعد البلوغ ، فلا ريب في أن الأقوى الأول.

بل الظاهر عدم اشتراط انفصاله حيا حال موت أبيه ـ وإن كان لم يصدق عليه الولد الذكر حينئذ ـ لكونه متحققا في نفس الأمر ، وكون الحبوة قسما من الميراث وقد عرفت أنه يعزل نصيبه منه ، بل قلنا هناك إنه يكفي فيه صدق الولدية المتأخرة ، وحينئذ لا فرق بين كونه علقة ومضغة وغيرهما على حسب ما سمعته في الإرث.

لكن في الروضة أنه يمكن الفرق بين كونه جنينا تاما فتحقق الذكورية في الواقع حين الموت وبين كونه مضغة وعلقة ، وفيه ما عرفت.

ثم إن الظاهر كون المدار في الأعيان المحبوة صدق أسمائها كما في غيرها من موضوعات الأحكام.

نعم لو تعددت هذه الأجناس فما كان منها بلفظ الجمع كالثياب يدخل أجمع وما كان بلفظ الواحد كالسيف والمصحف فواحد ، إلا أنه يرجح ما يغلب نسبته إليه ، فإن تساوت تخير الوارث واحدا منها ، ويحتمل القرعة ، بل يحتمل إعطاء الجميع مطلقا كالثياب بدعوى إرادة إعطاء جنس ذلك وأن مثل هذه الإضافة تفيد العموم ، إلا أن الأقوى الأول.

والعمامة والمنطقة من الثياب ، بل الظاهر دخول حلية السيف وجفنه وسيوره وبيت المصحف للتبعية عرفا ، والقلنسوة والثوب من اللبد والفراء ونحوها من المراد بالثياب والكسوة هنا.

لكن في الروضة في دخول القلنسوة والثوب من اللبد نظر من عدم دخولهما في مفهوم الثياب ، وتناول الكسوة المذكورة لهما ، ويمكن الفرق ودخول الثاني دون الأول ، لمنع كون القلنسوة من الكسوة ، ومن ثم‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 39  صفحة : 138
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست