responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 39  صفحة : 137

ثلثيها من الثلث ، لأن الوصية إنما كانت بما له دون باقي الورثة ، فتأمل جيدا ، والله العالم.

( و ) كيف كان فـ ( ـلو كان الأكبر أنثى لم تحب وأعطي الأكبر من الذكور ) بلا خلاف أجده ، بل في المسالك الإجماع عليه لما سمعته من الصحيح [١] المعتضد بإناطة الحكم في غيره من النصوص [٢] بالأكبر من الذكور أو بالذكر سواء كانت أنثى أكبر منه أو لا.

نعم لو فرض تعدد الأكبر كما لو ولد له ولدان من زوجتين على وجه لا يزيد أحدهما على الآخر بما يتحقق به الأكبرية فالظاهر قسمتها بينهم بالسوية على ما صرح به غير واحد ، بل لعله المشهور.

خلافا للمحكي عن ابن حمزة ، فاشترط في ثبوتها للأكبر فقد آخر في سنه ، وأسقطها مع وجوده ، نظرا إلى تبادر الواحد من الأكبر دون المتعدد.

وفيه أنه لا تفاوت في صدق أفعل التفضيل بين الواحد والمتعدد وإن انساق أولا الواحد ، كما أن الظاهر من ادفع الحباء للذكر الواحد وإن لم يكن ذكر آخر غيره ، ضرورة كون المراد الأكبر إن وجد المتعدد وإلا فهو له ، خصوصا بعد التصريح بذلك فيما سمعته من النص المعتبر [٣] المشتمل على أنه لابنه وإن كانوا أكثر فهو لأكبرهم ، مضافا إلى ظهور الاتفاق عليه.

نعم في اشتراط بلوغه قولان من إطلاق النصوص ، ومن أنها في مقابلة قضاء ما تركه من صوم وصلاة ، ولا يكلف به إلا البالغ ، وإن كان قد يمنع كون ذلك في مقابلتها وإن اشترطه في ثبوتها ابن حمزة ، بل‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ـ الحديث ١.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ـ الحديث ٤.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 39  صفحة : 137
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست