responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 39  صفحة : 131

واتحاد المساق فيها أجمع ، فيتجه كونها للندب في الجميع ، ضرورة أن القائلين بالندب لم يزيدوا على الأربع كي يتجه حينئذ ذلك ، فهي مطرحة بالنسبة إليها عند الجميع ، فيكون اشتباها من الراوي أو غيره من آفات الأخبار.

كما أنه يظهر عدم الوجه في الاستدلال بها أيضا من حيث اختلافها اختلافا منافيا للوجوب دون الندب الذي يتسامح فيه بخلافه ، نحو أخبار النزح في البئر [١] ضرورة منع مثل هذا الاختلاف فيها أولا وإلا لنافى الاستحباب أيضا ، لمنع التسامح في مثل هذا الندب المعارض بقاعدة حرمة التصرف في مال الغير ، وخصوصا اليتيم ، إذ القائل بالندب يجوز إخراجها ولو كان الوارث غير الكبير طفلا صغيرا ، إذ هي من المستحب المالي كزكاة مال الطفل ، ومثل هذا الاستحباب لا بد له من دليل صالح لتخصيص القاعدة القاضية بالحرمة ، ومتى كان في نصوص المقام صلاحية لذلك صلحت لإفادة الوجوب حينئذ لعدم التسامح في هذا الندب ، كما هو واضح.

وأما دعوى خلوها عن خبر جامع لهذه الأربعة التي ذكرها الأصحاب وإنما هي مستفادة من مجموعها فهي غير قادحة بعد تمييزها عن غيرها بكلام الأصحاب القائلين بالوجوب والندب ، مع ضرورة اشتراكهما معا في ذلك كما عرفت.

على أنه قد يمنع ذلك بإرادة القميص في صحيح الدرع ، وحينئذ يكون الجامع لها موجودا بعد إلحاق غيره من الثياب به بالإجماع وغيره من النصوص ، بل لعل ذلك أولى من حمله على درع الحديد الذي هو ليس‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٥ و ١٦ و ١٧ و ١٨ و ١٩ و ٢٠ و ٢١ و ٢٢ ـ من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 39  صفحة : 131
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست