responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 39  صفحة : 130

تضمنا ثلاثة منها ولم يتضمنا الثياب ، بل تضمنا الدرع بدلها ، ولم يقل به أحد ـ غير قادح ولا صالح للدلالة على الاستحباب ، ضرورة عدم كون مطلق الاختلاف دالا على ذلك ، وإلا فأغلب الأخبار في غالب الأحكام مختلفة.

نعم لو بلغ درجة يحصل القطع به من جهته كما في أخبار البئر [١] اتجه الحكم به ، وليس المقام كذلك قطعا ، مع أنه قد يمنع عدم تضمن الصحيحين [٢] للأربع بناء على إرادة القميص من الدرع لا الحديد ، ويلحق به غيره من ثياب البدن بالإجماع ، بل لعل ذلك أولى.

كما أنه من الواضح عدم خروج الخبر عن الحجية باشتماله على ما لا يقول به أحد من الطائفة وإلا لكان ذلك لازما للقائلين بالندب هنا ، فإنه لم يحك عن أحد منهم الاستحباب فيما زاد على الأربعة إلا ما يحكى عن الإسكافي من إلحاق السلاح بها.

وأما الصدوق فإنه قد روى رواية الرحل والراحلة والكتب في الفقيه [٣] فان كان ذلك منه عملا بها بناء على ما ذكره في أول كتابه فهو على الوجوب دون الندب.

وبذلك كله يظهر لك أنه لا وجه للاستدلال على الندب بالنصوص المشتملة على غير الأربعة [٤] بناء على معلومية عدم الوجوب في غيرها‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٥ و ١٦ و ١٧ و ١٨ و ١٩ و ٢٠ و ٢١ و ٢٢ ـ من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ـ الحديث ١ و ٢.

[٣] أشار إليه في الوسائل في الباب ـ ٣ ـ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ـ الحديث ١ وذكره في الفقيه ـ ج ٤ ص ٢٥١ الرقم ٨٠٥. الا أنه ليس فيه الراحلة.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 39  صفحة : 130
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست