وهي
( أولاد البنت يقتسمون نصيبهم للذكر مثل حظ الأنثيين كما يقتسم أولاد الابن
) على المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة ، بل عن صريح التنقيح
الإجماع عليه ، بل لعله ظاهر المصنف وغيره ، لصدق الأولاد حقيقة فيدخلون في
عموم (
يُوصِيكُمُ اللهُ )[١] ولكون المراد منهم هنا ما يشملهم ولو للإجماع المحكي عن
جماعة على ذلك ، ولذا حجبوا باعتراف الخصم الأبوين عما زاد على السدسين والزوجين
عن النصف والربع ( وقيل ) والقائل جماعة منهم القاضي والشيخ في المبسوط على ما في كشف
اللثام ( يقتسمون بالسوية وهو متروك ) شاذ لا دليل له سوى دعوى أن التقرب بالأنثى يقتضي الاقتسام
بالسوية.
وفيه ـ مع
انتقاضها باعترافه بأولاد الأخت للأب ـ أنه لا دليل على كليتها بعد حرمة القياس
على كلالة الأم ، ودعوى أصالة التسوية المنقطعة هنا بما عرفت من شمول آية الوصية
لهم على تقديري الحقيقة والمجاز ، بل لعل الخصم يوافق على ذلك إلا أنه يدعي خروجهم
عن ذلك بقاعدة التقرب بالأنثى ، وقد عرفت أنه لا معقد لها ، فحينئذ لا إشكال ،
والحمد لله.