اختلاف عند
أصحابنا عن أبي عبد الله وعن أبي جعفر عليهماالسلام ـ وذكر مسائل إلى أن قال ـ : ولا يرث أحد من خلق الله مع
الولد إلا الأبوان والزوج والزوجة ، فان لم يكن ولد وكان ولد الولد ـ ذكورا كانوا
أو إناثا ـ فإنهم بمنزلة الولد ، وولد البنين بمنزلة البنين يرثون ميراث البنين ،
وولد البنات بمنزلة البنات يرثون ميراث البنات ، ويحجبون الأبوين والزوجين عن
سهامهم الأكثر وإن سفلوا ببطنين وثلاثة وأكثر ، يرثون ما يرث الولد الصلب ويحجبون
ما يحجب الولد الصلب » وهو نص في المطلوب.
والخبر المروي عن
دعائم الإسلام [١] عن جعفر بن محمد عليهماالسلام أنه قال : « في رجل ترك أبا وابن ابن قال : للأب السدس وما
بقي فلابن الابن ، لأنه قام مقام أبيه إذا لم يكن ابن ، وكذلك ولد الولد ما
تناسلوا إذا لم يكن أقرب منهم من الولد ، ومن قرب منهم حجب من بعد ، وكذلك بنوا
البنت » الحديث.
والضعف منجبر بعمل
الأصحاب والموافقة لظاهر الكتاب والسنة المستفيضة بل المتواترة كما في النهاية.
كل ذلك مع أنا لم
نقف على ما يشهد للصدوق سوى خبر سعد بن أبي خلف [٢] عن أبي الحسن الأول عليهالسلام « بنات الابنة يقمن مقام البنات إذا لم يكن للميت بنات ولا
وارث غيرهن ، وبنات الابن يقمن مقام الابن إذا لم يكن للميت أولاد ولا وارث غيرهن
».
وصحيح عبد الرحمن
بن الحجاج [٣] عن أبي عبد الله عليهالسلام « بنات الابنة يقمن مقام الابنة إذا لم يكن للميت بنات ولا
وارث غيرهن
[١] المستدرك ـ الباب
ـ ٦ ـ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ـ الحديث ٣.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٧ ـ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ـ الحديث ٣.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٧ ـ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ـ الحديث ٤.