فالرد ، لأن
الفريضة هنا لا توافق السهام ، فالنقص في البنت في صورة واحدة ، والرد عليها في
ثلاث ، وفي البنات بالعكس.
والمردود ربع
السدس في البنات ، وكذا في البنت مع الزوجة والأبوين ، وفيها مع أحدهما والزوج نصف
السدس ، ومع الزوجة سدس وربع سدس.
( مسائل : )
( الأولى )
المعروف بين
الأصحاب أن ( أولاد الأولاد ) وإن نزلوا ذكورا أو إناثا
( يقومون مقام آبائهم في مقاسمة الأبوين ) وحجبهم عن أعلى السهمين إلى أدناهما ومنع من عداهم من الأقارب.
( وشرط ابن بابويه ) في الفقيه والمقنع
( في توريثهم عدم الأبوين ) قال في أولهما : « أربعة لا يرث معهم أحد إلا زوج أو زوجة : الأبوان والابن
والابنة ، هذا هو الأصل لنا في المواريث ، فإذا ترك الرجل أبوين وابن ابن أو ابنة
ابنة فالمال للأبوين للأم الثلث وللأب الثلثان ، لأن ولد الولد إنما يقومون مقام
الولد إذا لم يكن هناك ولد ، ولا وارث غيره ، والوارث الأب والام ، وقال الفضل بن
شاذان خلاف قولنا في هذه المسألة وأخطأ ، قال : إن ترك ابن ابنة وابنة ابن
فللأبوين السدسان وما بقي فلابنة الابن من ذلك الثلثان ولابن الابنة من ذلك الثلث
تقوم ابنة الابن مقام أبيها وابن الابنة مقام أمه ، وهذا مما زل به قدمه