responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 39  صفحة : 115

وأحد الأبوين دون الزوج والزوجة ) بلا خلاف ، بل الإجماع بقسميه عليه والنصوص [١].

( ولو كان ) معهما ( بنتان فصاعدا فللأبوين السدسان وللبنتين فصاعدا الثلثان بالسوية ، ولو كان معهم زوج أو زوجة كان لكل واحد منهما نصيبه الأدنى ) وهو الربع والثمن ( وللأبوين السدسان والباقي للبنتين فصاعدا ) لعدم العول عندنا.

( ولو كان أحد الأبوين كان له السدس وللبنتين فصاعدا الثلثان والباقي يرد عليهم أخماسا ) على حسب السهام ، لظاهر التعليل في الخبر السابق [٢] بل لعله ظاهر الصحيح [٣] أيضا ، بل لا أجد فيه خلافا إلا من الإسكافي ، فخص الرد بهن لورود النقص عليهن بدخول الزوجين فيكون الفاضل لهن ، وللموثق [٤] « في رجل ترك ابنتيه وأباه أن للأب السدس وللابنتين الباقي ».

والتعليل ـ مع ضعفه ـ منقوض بالبنت ، لاعترافه بالرد عليها مع الأب ، والخبر ـ مع عدم صحته واحتمال كون الابنتين فيه تصحيف الابنين ، كما يشهد به وقوع التغيير في بعض النسخ ـ مردود بالشذوذ ، وربما حمل على وجود الذكر معهما ، وكذا كلام الإسكافي ، لكنه بعيد.

( ولو كان زوج كان النقص داخلا على البنتين فصاعدا ) خاصة لعدم العول عندنا ( ولو كان زوجة كان لها نصيبها ، وهو الثمن ، والباقي بين أحد الأبوين والبنات أخماسا ) بقدر السهام كما عرفت.

( ولو كان مع الأبوين ) خاصة ( زوج فله النصف ، وللأم


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ـ الحديث ٣.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٧ ـ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ـ الحديث ٦.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١٧ ـ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ـ الحديث ١.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ١٧ ـ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ـ الحديث ٧.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 39  صفحة : 115
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست