وأحد الأبوين دون
الزوج والزوجة ) بلا خلاف ، بل
الإجماع بقسميه عليه والنصوص [١].
( ولو كان ) معهما ( بنتان فصاعدا
فللأبوين السدسان وللبنتين فصاعدا الثلثان بالسوية ، ولو كان معهم زوج أو زوجة كان
لكل واحد منهما نصيبه الأدنى ) وهو الربع والثمن ( وللأبوين السدسان والباقي للبنتين
فصاعدا ) لعدم العول عندنا.
( ولو كان أحد الأبوين كان له السدس
وللبنتين فصاعدا الثلثان والباقي يرد عليهم أخماسا ) على حسب السهام ، لظاهر التعليل في الخبر السابق [٢] بل لعله ظاهر
الصحيح [٣] أيضا ، بل لا أجد فيه خلافا إلا من الإسكافي ، فخص الرد
بهن لورود النقص عليهن بدخول الزوجين فيكون الفاضل لهن ، وللموثق [٤] « في رجل ترك
ابنتيه وأباه أن للأب السدس وللابنتين الباقي ».
والتعليل ـ مع
ضعفه ـ منقوض بالبنت ، لاعترافه بالرد عليها مع الأب ، والخبر ـ مع عدم صحته
واحتمال كون الابنتين فيه تصحيف الابنين ، كما يشهد به وقوع التغيير في بعض النسخ
ـ مردود بالشذوذ ، وربما حمل على وجود الذكر معهما ، وكذا كلام الإسكافي ، لكنه
بعيد.
( ولو كان زوج كان النقص داخلا على
البنتين فصاعدا ) خاصة لعدم العول
عندنا ( ولو كان زوجة كان لها نصيبها ، وهو الثمن ،
والباقي بين أحد الأبوين والبنات أخماسا ) بقدر السهام كما عرفت.
( ولو كان مع الأبوين ) خاصة ( زوج فله النصف ،
وللأم
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٨ ـ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ـ الحديث ٣.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٧ ـ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ـ الحديث ٦.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١٧ ـ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ـ الحديث ١.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ١٧ ـ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ـ الحديث ٧.