responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 39  صفحة : 113

( ولو اجتمع الأبوان أو أحدهما مع الأولاد فلكل واحد من الأبوين السدس ) كما في الكتاب العزيز [١] ( والباقي للأولاد بالسوية إن كانوا ذكورا ، وإن كان معهم أنثى أو إناث ) ( فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ) كما قال الله تعالى [٢].

( ولو كان معهم زوج أو زوجة أخذ حصته الدنيا ) الربع أو الثمن ( وكذا الأبوان ) يأخذان السدسين ( والباقي للأولاد ).

( ولو كان مع الأبوين بنت ) خاصة ( فللأبوين السدسان وللبنت النصف والباقي يرد عليهم أخماسا ) على حسب سهامهم.

( ولو كان إخوة للأب ) صالحون للحجب ( كان الرد على البنت والأب أرباعا ) على نسبة سهامهما ولا رد على الأم للحاجب الذي يحجب الأم عما زاد على السدس من غير فرق بين الرد وغيره بلا خلاف أجده فيه ، بل في المسالك وكشف اللثام ومحكي المجمع الاتفاق عليه ، وهو الحجة في تخصيص أدلة الرد.

نعم عن معين الدين المصري أنه يرد عليهما أخماسا سهمان للأب وثلاثة للبنت ، لأن سهم الأم المحجوبة للأب.

ولكن المشهور على خلافه ، بل لم أجد له موافقا على ذلك ، بل هو مقتضى إرثهما بالقرابة التي بين مقداره بالسهام ، بل قد عرفت أن فائدة ذكر الفرض ذلك ، كما هو واضح.

( ولو دخل معهم زوج كان له نصيبه الأدنى ) وهو الربع ( وللأبوين كذلك ) وهما السدسان ( والباقي للبنت ) لعدم العول عندنا.

( ولو كان ) معهم ( زوجة أخذ كل ذي فرض فرضه ) ‌


[١] سورة النساء : ٤ ـ الآية ١١.

[٢] سورة النساء : ٤ ـ الآية ١١.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 39  صفحة : 113
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست