( ولو اجتمع الأبوان أو أحدهما مع الأولاد فلكل
واحد من الأبوين السدس ) كما في الكتاب العزيز [١] ( والباقي للأولاد
بالسوية إن كانوا ذكورا ، وإن كان معهم أنثى أو إناث ) (
فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ) كما قال الله
تعالى [٢].
( ولو كان معهم زوج أو زوجة أخذ حصته
الدنيا ) الربع أو الثمن
( وكذا الأبوان ) يأخذان السدسين
( والباقي للأولاد ).
( ولو كان مع الأبوين بنت ) خاصة ( فللأبوين السدسان
وللبنت النصف والباقي يرد عليهم أخماسا ) على حسب سهامهم.
( ولو كان إخوة للأب ) صالحون للحجب ( كان الرد
على البنت والأب أرباعا ) على نسبة سهامهما ولا رد على الأم للحاجب الذي يحجب الأم عما زاد على السدس من
غير فرق بين الرد وغيره بلا خلاف أجده فيه ، بل في المسالك وكشف اللثام ومحكي
المجمع الاتفاق عليه ، وهو الحجة في تخصيص أدلة الرد.
نعم عن معين الدين
المصري أنه يرد عليهما أخماسا سهمان للأب وثلاثة للبنت ، لأن سهم الأم المحجوبة
للأب.
ولكن المشهور على
خلافه ، بل لم أجد له موافقا على ذلك ، بل هو مقتضى إرثهما بالقرابة التي بين
مقداره بالسهام ، بل قد عرفت أن فائدة ذكر الفرض ذلك ، كما هو واضح.
( ولو دخل معهم زوج كان له نصيبه الأدنى
) وهو الربع
( وللأبوين كذلك ) وهما السدسان
( والباقي للبنت ) لعدم العول عندنا.