responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 39  صفحة : 112

قرابة لآية أولي الأرحام [١] ( وإن انفردت الأم فلها الثلث ) فرضا ( والباقي رد عليها ) عندنا خلافا للعامة ، فللعصبة.

( ولو اجتمع الأبوان فللأم الثلث ) فرضا ( وللأب الباقي ) قرابة ( ولو كان هناك إخوة ) حاجبون ( كان لها السدس وللأب الباقي ، ولا ترث الإخوة شيئا ) وإن حجبوا ، وفي رواية [٢] شاذة عن ابن عباس أن لهم السدس الذي حجبوها عنه.

( ولو انفرد الابن فالمال له ) قرابة ( ولو كان أكثر من واحد فهم سواء في المال ) لعدم الترجيح ، والأصل التساوي.

( ولو انفردت البنت فلها النصف ) فرضا ( والباقي يرد عليها ) والعصبة بفيها التراب بلا خلاف أجده في شي‌ء من ذلك ، بل الكتاب [٣] والسنة [٤] والإجماع عليه.

نعم عن الفضل بن شاذان والحسن أنهما جعلا البنت والبنتين عند الانفراد كالابن في انتفاء الفرض ، وخصا فرض النصف والثلثين بحال الاجتماع ، ولا وجه له.

( و ) كذا ( لو كانت بنتان فصاعدا فلهما أو لهن الثلثان والباقي يرد عليهما أو عليهن ) والعصبة بفيها التراب.

( وإذا اجتمع الذكران والإناث فالمال لهم ) ( لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ) كما أوصى الله تعالى شأنه بذلك في كتابه [٥].


[١] سورة الأنفال : ٨ ـ الآية ٧٥ وسورة الأحزاب : ٣٣ ـ الآية ٦.

[٢] سنن البيهقي ـ ج ٦ ص ٢٢٧.

[٣] سورة النساء ٤ ـ الآية ١١.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٤ و ٥ ـ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد والباب ـ ٨ ـ من أبواب موجبات الإرث.

[٥] سورة النساء : ٤ ـ الآية ١١.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 39  صفحة : 112
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست