الزوجة ) إما مع البنت أو البنات أو مع الأخت أو الأخوات من قبل
الأبوين أو الأب.
وحينئذ
( فـ ) ـفي المتن وجملة من الكتب
أنه ( يكون النقص داخلا على الأب أو البنت أو
البنتين أو من يتقرب بالأب والأم أو بالأب من الأخت أو الأخوات دون من يتقرب بالأم
) الذي لا يرث إلا بالفرض
بخلاف غيره ، فإنه يرث به تارة وبالقرابة أخرى ، كالبنت والبنتين اللتين ينقصن إذا
اجتمعن مع البنين عن النصف أو الثلثين بنص الآية [١] لأن للذكر حينئذ
مثل حظ الأنثيين ، والأخت والأخوات.
لكن فيه أن عد
الأب مع هؤلاء لا وجه له ، ضرورة كونه مع الولد لا ينقص عن السدس ، ومع عدمه ليس
من ذوي الفروض ، ومن هنا تركه غير واحد واقتصر على ما عرفت.
ففي
( مثل زوج وأبوين وبنت ) يختص النقص بها فتأخذ الباقي بعد الربع والسدسين
( أو زوج وأحد الأبوين وبنتين فصاعدا ) يختص النقص بهما ، فتأخذان الباقي بعد الربع والسدس
( أو زوجة وأبوين وبنتين ) تأخذان أيضا الباقي بعد الثمن والسدسين
( أو زوج مع كلالة الأم وأخت أو أخوات لأب وأم أو لأب ) فيأخذ الزوج نصيبه الأعلى وهو النصف ، وكلالة الأم السدس أو
الثلث ، والباقي للأخت أو الأخوات من قبل الأب ، كل ذلك بإجماع الطائفة وأخبارهم
المتواترة [٢].
وقد أطنب أصحابنا
في التشنيع على القول بالتعصيب والعول وكفى بوضوح بطلانه شنعة له ، وهذا غصن من
شجرة إنكار الإمامة والضلال