الأمة في شيء من
أمر الله إلا وعند علي حكمه من كتاب الله ، فذوقوا وبال أمركم وما فرطتم فيما قدمت
أيديكم ، وما الله بظلام للعبيد ».
وكان عليهالسلام يقول أيضا [١] : « لا يزاد
الزوج عن النصف ولا ينقص من الربع ، ولا تزاد المرأة على الربع ولا تنقص عن الثمن
، وإن كن أربعا أو دون ذلك فهن فيه سواء ، ولا تزاد الاخوة من الأم على الثلث ولا
ينقصون عن السدس ، وهم فيه سواء الذكر والأنثى ، ولا يحجبهم عن الثلث إلا الولد
والوالد ». وسمع سالم الأشل [٢] أبا جعفر عليهالسلام يقول : « إن الله أدخل الوالدين على جميع أهل المواريث فلم
ينقصهما من السدس ، وأدخل الزوج والمرأة فلم ينقصهما من الربع والثمن » كقول
الصادق عليهالسلام في خبر أبي بصير [٣] : « أربعة لا يدخل عليهم ضرر في الميراث الوالدان والزوج
والمرأة ».
إلى غير ذلك من
الروايات المتواترة عن الأئمة الهداة عليهمالسلام في بطلان العول والإنكار عليهم فيه والتشنيع به عليهم ،
فإنه مستلزم لجعل الله تعالى المال نصفين وثلثا ، وثلثين ونصفا ونحو ذلك مما لا
يصدر من جاهل فضلا عن رب العزة المتعال عن الجهل والعبث وعما يقول الظالمون علوا
كبيرا ، ضرورة ذهاب النصفين بالمال فأين موضع الثلث.
بل مستلزم لكون
الفرائض على غير ما فرضها الله تعالى ، فإنه لو فرض الوارث أبوين وبنتين وزوجا
وكانت الفريضة اثني عشر وأعلناها إلى خمسة عشر فأعطينا الأبوين منها أربعة أسهم من
خمسة عشر فليست سدسين ، بل خمس وثلث خمس ، وأعطينا الزوج ثلاثا فليست ربعا ، بل
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٧ ـ من أبواب موجبات الإرث ـ الحديث ١٢.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٧ ـ من أبواب موجبات الإرث ـ الحديث ٢.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٧ ـ من أبواب موجبات الإرث ـ الحديث ٣.